Machine transcription
جلد اول
۳۹۵
كتاب ادب القاضی
فان
رجل ادعى على رجلين مالا فى صك واحد هما حاضر يجمد والاخر غايب فاقام على ذلك بينة
ابا حنیفه قال اقضی ذکر شد، ست در کتاب اقضیه که روایت کرده شده از امام ابویوسف حرمند
که اگر مردی دعوی کرد بر دو مرد مالی را که نوشته بود در کاغد شرعی و حال اینکه یکی از ان دو مرد
حاضر بود که منکر بود از ان دعوی و آن دیگر غایب بود و مدعی گذرانیده شاهدان را
بران دعوای خود پس بدرستی که امام ابو حنیفه رحمه الله گفته است که حکم میکنم بآن مال
بر هر دوی آن حاضر و غایب قال المصنف رح ورواية فى المنتقى عن ابى
حنيفة رح انه قال اقضى على الحاضر بنصف المال وقال ابو يوسف رح
اقضى على الحاضر والغايب بجميع المال واعلم ان محمدا رح ذكر
هذه المسئلة فى المبسوط واجاب فى الكل على نمط واحدان
عن د ابى حنيفة رح القضاء على الحاضر وللحاضر يقتصر عليه وصاحب
الاقضية ذكر فى بعض هذه المسائل ان على قول ابى حنيفة يقتصر القضا على الحاضر
فی بعضها انه يتعدى القضا الى الغايب وتارة ذكر قول الى يوسح رح مثل قول ابى حنيفة
رح وتارة نكر قوله بخلاف قول ابى حنيفة رحمة الله وتارة
ذكر قول محمد رح مع ابى حنيفة رح وتارة ذكر قول محمد رح مع ابى يوسف رح
بخلاف قول ابى حنيفة رح فكان عن ابى حنيفة رح رطيتان فى الفصول كلها وكذا
عن ابى يوسف رح روايتان وكذا عن محمد رح روايتان واما الفرق فلا وجه
له (عالمكيرى) اقول يحتمل ان يكون اختلاف الروايات فيه بناء على
اختلاف الروايات فى جواز الحكم على الغائب لجامع الفصولين
گفته است مصنف کتاب اقضیه رح که روایت است در منتقى از امام ابو حنیفه رح که بدرستیکه امام رم گفته کاحکم
بآنمال على الشاهد والغائب
ج ۳ عا(عالمكیری)
بر خط
Roughly two thirds of characters agree with a modern printed edition of the same text. Much of the disagreement is editorial, not misreading. Treat the transcription as a finding aid and read the page image before quoting. How this was measured.
