Page image — the source of record
Machine transcription
جلد چهارم
۸۰۵
كتاب اللعان
اگر آزادكرد مردى ام ولد خود را وبعد ازان بنكاح گرفت او را و زاد ولد را در مدت شش ماه يا زياده پس اگر
آمد ونفى كرد نسب او بطعان پس آنزن مجد د لازم كند قاضي او لدر ابر مادرش و اگر زاد او را کمتر از وقت ششماه
از وقتيكه نكاح كرد بود او را لعان كند با آنزن و لازم كند قاضى آنولد را بر پدرش و ناقل اين مسئله اينست
كه اگر زاد بود آنول در کمتر ازنده و بالا از وقتيكه آزاد كرد بود او را تا آنكه ثابت شود نسب آنولد از خواجه او
اذا كان منكوحة الرجل فجاءت بولد الاقل من ستة اشهر من وقت النكاح از ادعاء الزوج لا
سبيله لتصديق المولى وان نفاه لا يلتعنان جاءت بدستة اشهر فصا عدا من وقت النكاح
يثبت نسب الولد منه ادعاء او لم يدع وان نفاه لا يلا عن بنيهما ولا ينفي نسب الولد ولاحد
عليه وان كان المولى اعتق الامة فم جاءت بولد از جاءت به لاقل من سنة اشهر من
وقت العتق فان ادعى الزوج الولد يثبت نسب الولد من الزوج اختارت زوجها او
قبل الدعوة او بعد الدعوة وان نفى الزوج الولد فان اختارت زوجها فنسب الولد ثابت منه
ولا عنان يقطع النكاح وان اختارت نفسها فان كان ذلك قبل نفى الولد ثم نفى الزوج الولد
فنسب الولد ثابت من الزوج ولا يلاعن يجب الحد على الزوج وان اختارت نفسها
بعد النفي قبل اقامة اللعان فالولد ثابت النسب من الزوج ولا لعان لاحد ايضا
هذا اذا جاءت بالولد لا قل من سنة اشهر من وقت العتق فاما اذا جاءت بالولد لستة
اشهر فصاعدا من وقت العتق فان ادعى الزوج الولد فالولد ثابت النسب منه ولاحد
ولا لعات الزوج كلها وان نفاه فان اختارت زوجها فانه ما يتلا عنان وهل يقطع
الولد في الاستحسان يقطع وان اختارت نفسها قبل نفى الولد فان الولد ثابت النسب من
الزوج ولا لعان لكن يجب الحد واذا اختارت نفسها بعد النفي قبل اقامة اللعان
فالولد ثابت النسب من الزوج ولا لعان ولا حد هكذا فى المحيط وعالمكيرية
Roughly two thirds of characters agree with a modern printed edition of the same text. Much of the disagreement is editorial, not misreading. Treat the transcription as a finding aid and read the page image before quoting.
How this was measured.
- Cite this page
- Sirāj al-aḥkām fī muʻāmalāt al-Islām taʼlīf-i kitāb-i mustaṭāb bi-saʻy-i Mīr ʻAlī Jān Khān va ʻAbd al-Rāziq Khān bi-taṣḥīḥ-i faz̤āyil va favāz̤ilʹnishānān-i ʻulamā-yi mutabaḥḥirīn-i mīzān al-taḥqīqāt-i sharʻīyah bi-saʻy va ihtimām-i Muḥammad Sarvar Khān, page 814. Afghanistan Digital Library, New York University Libraries. Machine-transcribed text: Afghan Press Archive, https://afghanpress.org/book/adl0014/814 (accessed [date]).
- Permalink
- https://afghanpress.org/book/adl0014/814
- Machine-readable
-
JSON ·
IIIF manifest ·
Canvas
- Source
- Afghanistan Digital
Library record