Machine transcription
جلد ششم ۵۰ كتاب الاقرار
ولو اتحد السبب والمال الثانى اكثر يجب المالان وعند هما يلزم الاكثر
سالخانى (تكملة) وان كان السبب مختلفا بان قال لفلان على
الف درهم من ثمن هذه الجارية ثم قال لفلان على الف درهم من ثمن
هذا العبد ففى هذا الوجه يلزمه المالان فى قولهم سواء اقر بذلك
فى موطن احداو موطنين (قاضیخان) وفى البزازية جعل الصفة
كالسبب حيث قال ان اقر بالف بيض ثم بالف سود فمالان و لوادعى
المقر له اختلاف السبب وزعم المقر اتحاده او الوصف فالقول للمقر
(تكملة رد المحتار) وان لم يضف لاقراره الى سبب لكن عقد على نفسه مالما
صكا فان كان الصك واحدا كان المال واحدا عند الكل وان عقد على نفسه
صكين كل صك بالف درهم واشهد على ذلك لزمه المالان على كل حال
واختلاف الصك يكون بمنزلة اختلاف السبب وان لم يعقد صكا ولكنه اقر مطلقا
فان كان اقراره الاول عند غير القاضى بحضرة الشاهدين واقراره الثاني عند القاضي
يلزمه مال واحد (قاضیخان) وكذا ان اقر او لا عند القاضي ثم اقر في مجلس آخر
عند غير القاضي كذا فى الخلاصة (عالمگیری) وكذا لو اقر او لا عند القاضي بالف اثبت القاضي
ذلك في ديوانه ثم اعاده الى القاضي في مجلس آخر فاقر بالف وادعى الطالب المالين والمطلوب
يدعى انه مال واحد كان القول قول المطلوب وان كان الاقراران بحضرة غير القاضي
اوكان الاقراران الاول عند القاضي والثانى عند غيره فان كان اشهد على كل اقرار شاهدا
واحدا فالمال واحد عند الكل كان ذلك في موطن او موطنين وان اشهد على اقراره الاول
شاهدا واحدا وعلى الثاني شاهدين او اكثر في مجلس اخر يكون المال واحدا (قاضيخان)
Roughly two thirds of characters agree with a modern printed edition of the same text. Much of the disagreement is editorial, not misreading. Treat the transcription as a finding aid and read the page image before quoting. How this was measured.
