BrowseKitāb-i musṭatāb-i sirāj al-tavārīkh → page 936

Page 936

Kitāb-i musṭatāb-i sirāj al-tavārīkh · pages 1–1270


Page image — the source of record

Scanned page 936 of Kitāb-i musṭatāb-i sirāj al-tavārīkh

Machine transcription

( ٩٠٦) (جلد سوم) (شرح سلطنت اعلیحضرت امیر عبدالرحمن خان) (سراج التواریخ) او یقی على تلك الهيئة باختياره بلا عذر وقوله تجعله كافراً يدل عليه اى تجعله كافراً بسبب الزنار او ايمانه بلاعذر بعد ما كان جعله له ضامنا بسبب الاقرار لاسيما اذا انكر صريحا بعد ما اقر بلسانه عما يوجب الحكم باسلامه فيصير مرتدا اذا لو فرضنا بان الذمى اذاكان وقت الاقرار بكلمة الاسلام مشدود الزنار مثلا يلزمه نزعه باختياره بلا عذر تجعله كافر ابعد ايمانه اذا التعرية عند الاقرار ليس بشرط لجعله مسلما ( عقائد الاسلام ) من فتاوى الظهير الدين ان الكافر اذا تكلم بكلمة الاسلام يجب ان يحكم باسلامه سواء كانت ساهيا او عامدا او هاز لا او مكرها او حائيا لان الاسلام بمنزلة الانتفاء لا يحتمل الرد والتراخى ترجيحا لجانب الاسلام ( فتاوی قاضی خان ) الذمى اذا قال لا اله الا الله محمد رسول الله يصير مسلما حتى لورجع بعد ذلك يصير مرتداً عقائد الاسلام ) في الكرمانى شرح البخاري اعلم ان تحقيق هذه المسائل وبيان النسبة ايضاً بين الايمان والاسلام بالمساوات والعموم و الخصوص موقوف على تفسير الايمان وذكر فى المكتاب التكلاميته تفاسير فقال المتأخرون هو تصديق الرسول بماعلم مجيئه به ضرورة و الحنفية التصديق والاقرار والكرامية الاقرار وبعض المعتزلة الاعمال والسلف التصديق بالجنان والاقرار باللسان والعمل بالاركان هذا خمسة لثلاثة منها بسيط وواحد مركب ثنائى والخامس مركب ثلاثى وهذا كله بالنظر الى غيرنا واما عندنا فالايمان هو بالكلمة فاذا قالها حكمنا بايمانه انما قا بلاحلاق مقائد الاسلام ) الكفارا صناف خمسة من ينكر الصانع كالدهرية ومن ينكر الوحدانية كالثنوية ومن يقريهما لكن ينكر بعثة الرسل كالفلاسفة ومن ينكر الكل كالو ثنية ومن يقر بالكل لكن ينكر عموم رسالة المصطفى كالعيسوية في كتفى فى الاولين قبول لا اله الا الله وفى الثالث قبول محمد رسول الله وفي الرابع باحد محتمل كه هما وفي الخامس بهما مع التبرى عن كل دين يخالف دين الاسلام ( بدایع وآخر كرا هية الدرر ( وحينئذ فيستفسر داخل عبارت من جهل حاله بل هم فى الدرر اشتراط التبرى من كل يهودى وتنصرانى ومثله في فتاوى المصنف وابن نجيم وغيرهما واصل كلام باشد ( وفي بعض فتاوى قارى الهدايه ( كذا افتى علماؤ نا والذي افتى به صحته بالشهادتين بلا تبر لان التلفظ بها صار علامة على الاسلام فيقتل ان رجع ما لم يعد ( در مختار في باب المرتد ( وقوله في الرابع باحدهما مثله في الدرر بانه منكر لامرين جميعا فبايهما شيء دخل فى دين الاسلام انتهى وهذا التعليل موافق لما قدمناه عن البدايع وبه صرح البقائى شرح السير الكبير وزادانه لو قال انا مسلم فهو مسلم لان عبدة الأوثان لا يدعون هذا الوصف لا نفسهم بل يبينون على قصد المقا بلطة للمسلمين وكذا لو قال اناعلى دين محمد او على الحنفية او على دين الاسلام وقد علمت ان هذا الرابع داخل في الأولين والحكم فى الكل واحد وهو الاكتفاء باحد اللفظين عن الاخر وان ما مر عن شرح المسايرة لا يدفع المنقول عند نا فافهم ( رد المحتار ) وهو اى حديث المشهور لم يثبت بهذا اللفظ فكيف يكون حجة عليه واحتج مالك بما روى الترمذى حدثنا احمد ابن منيع عن زيد ابن هرون عن عيسى بن ميمون عن القاسم عن عائشة وعن النبي قال اعلنو النكاح واضربو ا عليه بالغربال وقال حسن غريب وعيسى بن ميمون فى الحديث وان سلمنا صحت هذا الحديث فنقول الاعلان يحصل بحضور الشاهدين ولو فرض كتمان العقد مع حضور الشاهدين فصح العقد عندنا عينى شرح هدايه ) ونصا بهما فى بالزيعة رجال الخ و لبقية الحدود والقود ومنه اسلام كافر ذكر لما لها لقتله بخلاف الانثى (بحر) ومثله ردة مسلم رجلان ( در مختار وهدايه) لا تقبل الشهادة على جرح الفتح اى فسق مجرد عن اثبات حق لله تعالى او للعبد فان تضمنه قبلت والا لا تقبل بعد التعديل ولو قبله قبلت اى الشهادة بل الاعيار ولومن واحد على الجرح المجرد كذا اعتمده المصنف تبعا لما قرره صدر الشريعة ( در مختار في باب القبول والعدم ( قوله بعد التعديل ولو قبله قبلت ذكر فى البحران التفصيل انما اذ اداه الخصم وبر هن عليه جهراً اما اذا اخبر القاضى به سراً وكان مجرد أطلب منه البرهان عليه فاذا برهن عليه سر ا تقبل الشهادة التعارض الجرح والتعديل فيقدم الجرح فاذا قال الخصم للقاضى سراً ان الشاهد آكل ربا و برهن عليه رد شهادته كم اقرره آه فى الكافى ووجهه انه لو كان البرهان جهراً لا يقبل على الجرح المجرد لفسق الشهود به فاظهار الفساد خشة بخلاف ما اذا شهدوا سراً كما بسطه فى البحر ) رد المحتار ) في باب القبول و العدم ودر قبال مسائل و دلایل مذکوره چون در ابتداء بصورت حالیکه از مزار شریف در محكمة شرعية دار السلطنه رسیده وحكم آن برخطا مكشوف افتاده بود بجهود علمای کابل که از باب فضل و دانش بودند خريطة پيشنهاد

Roughly two thirds of characters agree with a modern printed edition of the same text. Much of the disagreement is editorial, not misreading. Treat the transcription as a finding aid and read the page image before quoting. How this was measured.


Cite this page
Kitāb-i musṭatāb-i sirāj al-tavārīkh, page 936. Afghanistan Digital Library, New York University Libraries. Machine-transcribed text: Afghan Press Archive, https://afghanpress.org/book/adl0009/936 (accessed [date]).
Permalink
https://afghanpress.org/book/adl0009/936
Machine-readable
JSON · IIIF manifest · Canvas
Source
Afghanistan Digital Library record