{"book":"adl0009","page":936,"text":"( ٩٠٦)\n(جلد سوم) (شرح سلطنت اعلیحضرت امیر عبدالرحمن خان) (سراج التواریخ)\nاو یقی على تلك الهيئة باختياره بلا عذر وقوله تجعله كافراً يدل عليه اى تجعله كافراً بسبب الزنار او ايمانه بلاعذر\nبعد ما كان جعله له ضامنا بسبب الاقرار لاسيما اذا انكر صريحا بعد ما اقر بلسانه عما يوجب الحكم باسلامه\nفيصير مرتدا اذا لو فرضنا بان الذمى اذاكان وقت الاقرار بكلمة الاسلام مشدود الزنار مثلا يلزمه نزعه باختياره بلا عذر\nتجعله كافر ابعد ايمانه اذا التعرية عند الاقرار ليس بشرط لجعله مسلما ( عقائد الاسلام ) من فتاوى الظهير الدين ان\nالكافر اذا تكلم بكلمة الاسلام يجب ان يحكم باسلامه سواء كانت ساهيا او عامدا او هاز لا او مكرها او حائيا لان الاسلام بمنزلة\nالانتفاء لا يحتمل الرد والتراخى ترجيحا لجانب الاسلام ( فتاوی قاضی خان ) الذمى اذا قال لا اله الا الله محمد رسول\nالله يصير مسلما حتى لورجع بعد ذلك يصير مرتداً عقائد الاسلام ) في الكرمانى شرح البخاري اعلم ان تحقيق\nهذه المسائل وبيان النسبة ايضاً بين الايمان والاسلام بالمساوات والعموم و الخصوص موقوف على تفسير\nالايمان وذكر فى المكتاب التكلاميته تفاسير فقال المتأخرون هو تصديق الرسول بماعلم مجيئه به ضرورة و الحنفية\nالتصديق والاقرار والكرامية الاقرار وبعض المعتزلة الاعمال والسلف التصديق بالجنان والاقرار باللسان والعمل\nبالاركان هذا خمسة لثلاثة منها بسيط وواحد مركب ثنائى والخامس مركب ثلاثى وهذا كله بالنظر الى غيرنا واما عندنا\nفالايمان هو بالكلمة فاذا قالها حكمنا بايمانه انما قا بلاحلاق مقائد الاسلام ) الكفارا صناف خمسة من ينكر الصانع كالدهرية\nومن ينكر الوحدانية كالثنوية ومن يقريهما لكن ينكر بعثة الرسل كالفلاسفة ومن ينكر الكل كالو ثنية ومن يقر بالكل\nلكن ينكر عموم رسالة المصطفى كالعيسوية في كتفى فى الاولين قبول لا اله الا الله وفى الثالث قبول محمد رسول الله وفي الرابع باحد\nمحتمل كه هما وفي الخامس بهما مع التبرى عن كل دين يخالف دين الاسلام ( بدایع وآخر كرا هية الدرر ( وحينئذ فيستفسر\nداخل عبارت من جهل حاله بل هم فى الدرر اشتراط التبرى من كل يهودى وتنصرانى ومثله في فتاوى المصنف وابن نجيم وغيرهما\nواصل كلام\nباشد ( وفي بعض فتاوى قارى الهدايه ( كذا افتى علماؤ نا والذي افتى به صحته بالشهادتين بلا تبر لان التلفظ بها صار علامة\nعلى الاسلام فيقتل ان رجع ما لم يعد ( در مختار في باب المرتد ( وقوله في الرابع باحدهما مثله في الدرر بانه منكر لامرين\nجميعا فبايهما شيء دخل فى دين الاسلام انتهى وهذا التعليل موافق لما قدمناه عن البدايع وبه صرح البقائى شرح\nالسير الكبير وزادانه لو قال انا مسلم فهو مسلم لان عبدة الأوثان لا يدعون هذا الوصف لا نفسهم بل يبينون على قصد المقا\nبلطة للمسلمين وكذا لو قال اناعلى دين محمد او على الحنفية او على دين الاسلام وقد علمت ان هذا الرابع داخل في الأولين\nوالحكم فى الكل واحد وهو الاكتفاء باحد اللفظين عن الاخر وان ما مر عن شرح المسايرة لا يدفع المنقول عند نا فافهم\n( رد المحتار ) وهو اى حديث المشهور لم يثبت بهذا اللفظ فكيف يكون حجة عليه واحتج مالك بما روى الترمذى حدثنا\nاحمد ابن منيع عن زيد ابن هرون عن عيسى بن ميمون عن القاسم عن عائشة وعن النبي قال اعلنو النكاح واضربو ا عليه بالغربال\nوقال حسن غريب وعيسى بن ميمون فى الحديث وان سلمنا صحت هذا الحديث فنقول الاعلان يحصل بحضور الشاهدين\nولو فرض كتمان العقد مع حضور الشاهدين فصح العقد عندنا عينى شرح هدايه ) ونصا بهما فى بالزيعة رجال الخ و لبقية\nالحدود والقود ومنه اسلام كافر ذكر لما لها لقتله بخلاف الانثى (بحر) ومثله ردة مسلم رجلان ( در مختار وهدايه)\nلا تقبل الشهادة على جرح الفتح اى فسق مجرد عن اثبات حق لله تعالى او للعبد فان تضمنه قبلت والا لا تقبل بعد\nالتعديل ولو قبله قبلت اى الشهادة بل الاعيار ولومن واحد على الجرح المجرد كذا اعتمده المصنف تبعا لما قرره صدر\nالشريعة ( در مختار في باب القبول والعدم ( قوله بعد التعديل ولو قبله قبلت ذكر فى البحران التفصيل انما اذ اداه\nالخصم وبر هن عليه جهراً اما اذا اخبر القاضى به سراً وكان مجرد أطلب منه البرهان عليه فاذا برهن عليه سر ا تقبل\nالشهادة التعارض الجرح والتعديل فيقدم الجرح فاذا قال الخصم للقاضى سراً ان الشاهد آكل ربا و برهن عليه رد شهادته\nكم اقرره آه فى الكافى ووجهه انه لو كان البرهان جهراً لا يقبل على الجرح المجرد لفسق الشهود به فاظهار\nالفساد خشة بخلاف ما اذا شهدوا سراً كما بسطه فى البحر ) رد المحتار ) في باب القبول و العدم\nودر قبال مسائل و دلایل مذکوره چون در ابتداء بصورت حالیکه از مزار شریف در محكمة شرعية دار السلطنه\nرسیده وحكم آن برخطا مكشوف افتاده بود بجهود علمای کابل که از باب فضل و دانش بودند خريطة پيشنهاد","chars":3978,"image":"https://storage.googleapis.com/adl-page-images/adl0009/00936.jpg","first_page":1,"last_page":1270,"title":"Kitāb-i musṭatāb-i sirāj al-tavārīkh ‏كتاب مسطتاب سيراج التواريخ‏‏","permalink":"https://afghanpress.org/book/adl0009/936","canvas":"https://afghanpress.org/iiif/adl0009/canvas/936","source":"https://afghanistandl.nyu.edu/books/adl0009/","source_pdf":"https://afghanistandl.nyu.edu/pdf/adl0009_download.pdf","rights":{"image":{"statement":"Public domain. NYU states: \"All works presented on this website are, unless otherwise indicated, in the public domain. The images available on this website may be freely reproduced, distributed and transmitted by anyone for any purpose, commercial or non-commercial.\"","uri":"http://rightsstatements.org/vocab/NoC-US/1.0/","holder":"New York University Libraries","source":"https://afghanistandl.nyu.edu/about.html","delivery":"Images are served from a copy mirrored by this project, not from NYU's servers, under the reproduction terms above.","endorsement":"This is an independent project. It is not affiliated with, endorsed by, or reviewed by New York University."},"text":{"statement":"Machine-generated transcription, dedicated to the public domain under CC0 1.0. No warranty of accuracy: see the provenance block on every page.","uri":"https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/","holder":"Steps Ventures"}},"provenance":{"text_produced_by":"gemini-3.1-pro-preview","thinking_level":"low","read_completed":"2026-08-09","per_page_confidence":null,"per_page_confidence_note":"Not recorded during the corpus run. No calibrated per-page score exists, and none is estimated here.","human_reviewed":false,"accuracy_context":"Roughly two thirds of characters agree with a modern printed edition of the same text. Much of the disagreement is editorial, not misreading. Treat the transcription as a finding aid and read the page image before quoting.","primary_source":"The page image. The text is an index into it."}}