BrowseKullīyāt va iṣṭilāḥāt-i fiqhīyah → page 18

Page 18

Kullīyāt va iṣṭilāḥāt-i fiqhīyah · pages 1–55


Page image — the source of record

Scanned page 18 of Kullīyāt va iṣṭilāḥāt-i fiqhīyah

Machine transcription

( ٩ ) ( ٥٢ ) اذا بطل الاصل يصار الى البدل - ( ٥٣ ) يغتفر في التوابع مالا يغتفر في غيرها - فلو وكل المشترى البايع في قبض المبيع لا يجوز اما لوا عطى جو لقا للبايع ليكيل ويضع فيه الطعام المبيع ففعل كان ذلك قبضا من المشترى - ( ٥٤ ) يغتفر فى البقاء مالا يغتفر فى الابتداء - مثال ذلك ان هبة الحصة المشاعة لا تصح لكن اذا وهب رجل عقارا من آخر فاستحق من ذلك العقار حصة شايعة لا تبطل الهبة في حق الباقي مع انه صار بعد الاستحقاق حصة شايعة - ( ٥٥ ) البقاء اسهل من الابتداء - ( ٥٦ ) لا يتم التبرع الا بقبض فاذا وهب احد شيئا الى آخر لا تم الهبة قبل القبض - ( ٥٧ ) التصرف على الرعية منوط بالمصلحة - ( ٥٨ ) الولاية الخاصة اقوى من الولاية العامة فولابة المتولى على الوقف اولى من ولاية القاضى عليه - ( ٥٩ ) اعمال الكلام اولى من اهماله يعنى لا يهمل الكلام ما امكن حمله على معنى - ( ٦٠ ) اذا تعذرت الحقيقة يصار الى المجاز - ( ٦١ ) اذا تعذر اعمال الكلام يهمل - يعنى انه اذالم يمكن حمل الكلام على معنى حقیقی او مجازی اهمل - « ٦٢ » ذكر بعض ما لا يتجزى كذ كر كله - « ٦٣ » المطلق يجرى على اطلاقه اذا لم يقم دليل التقييد نصا او دلالة

Roughly two thirds of characters agree with a modern printed edition of the same text. Much of the disagreement is editorial, not misreading. Treat the transcription as a finding aid and read the page image before quoting. How this was measured.


Cite this page
Kullīyāt va iṣṭilāḥāt-i fiqhīyah, page 18. Afghanistan Digital Library, New York University Libraries. Machine-transcribed text: Afghan Press Archive, https://afghanpress.org/book/adl0319/18 (accessed [date]).
Permalink
https://afghanpress.org/book/adl0319/18
Machine-readable
JSON · IIIF manifest · Canvas
Source
Afghanistan Digital Library record