Machine transcription
جلد پنجم
٢٨١
كتاب الاقرار
ثم اقر الوكيل بشراء هذا العبد فان كان الثمن في يده لا يعذر او في يد البايع
او كان الامر لم يدفع الثمن اليه لم يصدق الوكيل على الامر (مبسوط وسرخسی)
ويلزم البيع الوكيل وتحلف الورثة على علمهم وان كان قد استهلك البايع
الثمن فالقول قول الوكيل ويلزم البيع الميت كذا فى الحاوی (عالمگیری)
واگر در صورت گذشته امرکننده مُرد و بعد از آن آنوکیل اقرار کرد بخریدن اینغلام پس اگر ثمن
آن بها در دست او یا در دست فروشنده بود یا امرکننده نداده بود بها را بوکیل راستگوی کا
نمیشود انوکیل برامرکننده ولازم میشود آن فروختن بر وکیل وسوگند داده میشود ورثه امرا
کننده را بعلم ایشان واگر فروشنده بتحقیق ہلاک کرده بود بهائی آنرا پس معتبر قول وکیل است
ولازم میشود آن فروختن برمردہ همچنین ذکر شدہ است در کتاب حاوی قال محمد رحمة الله عليه
رجل امر رجلا ان يشترى له جارية فلان بالف درهم فقال نعم فاشتراها
قبضها او لم يقبضها حتى قال اشتريتها بالف وخمس مائة وصدت مخالفا
فالجارية لى وقال الآمر اشتريتها بالف والجارية ملكي وصدق البايع الآمر
فالقول قول البايع والآمران لم يقبض الثمن يعطى الآمر الف درهم الى البايع
و يأخذ الجارية فان اراد المشترى ان يحلف البايع على ما ادعى ليس له ذلك
وان اراد ان يحلف الآمر له ذلك فان حلف اخذ الجارية واعطى البايع الثمن
والعهدة بينه وبين البايع ولا يرجع بشيئ من العهدة على المامور
وان نكل صارت الجارية للمشترى ويرد المشترى الى البايع الف درهم
ويأخذ الجارية فان رجع البايع الى تصديقه اخذ خمسمائة
ولم يذكر فى الكتاب ان البايع لواراد ان يطالب الآمر بالف درهم
Roughly two thirds of characters agree with a modern printed edition of the same text. Much of the disagreement is editorial, not misreading. Treat the transcription as a finding aid and read the page image before quoting. How this was measured.
