Machine transcription
جلدهم
١٣٠
كتاب الاقرار
ذکر شده است در كتاب دعوى رجل مات و ترك عبدين قيمة كل واحد منهما
الف درهم وترك ابنين فاقتسما واخذ كل واحد منهما عبدا ثم اقرا جميعا
ان اباهما اعتق احد العبدين بعينه وهو الذي في يد الاصغر منهما
في صحته واقرا الاكبر ان اباهما اعتق العبد الذي في يده في صحته رجع
منهما معا فهما حران وضمن الاكبر للاصغر نصف قيمة العبد الذي
في يده وكذاك الاقرار بالوديعة في العبدين بان اقرا باحدهما بعينه
انه وديعة لفلان واقرا لاخر بما في يده انه وديعة لفلان وهذا والا
بالعتق سواء ولو كانت التركة الفى درهم فاقتسماها واخذ كل واحد منهما الفا ثم اقر
احدهما لرجل بدين خمسمائة على ابيه وقضى القاضي بها عليه ثم اقرا جميعا
ان على ابيهما لرجل اخر الف درهم دين فانه يقضى عليهما اثلاثا ولو كان الاول
اقر بالف ودفعها بقضاء قاض ثم اقرا جميعا بالالف الثانية قضوا بالالف
كلها مما فى يد الجاحد والمقر الاول لا يصير ضامنا لشيئ ولو كانا اقر للاول
لرجل بدين مائة درهم ثم اقر احدهما لاخر بدين مائة درهم فالمائة الاولى
عليهما نصفان فان اخذ المتفق عليه مائة من احدهما رجع على اخيه بنصفها
ولو بدا احدهما فاقرا رجل بمائة درهم ثم اقرا بعد ذلك لاخر بمائة درهم
فالاول ياخذ من المقر مائة درهم مما في يده والمائة التي هي حق المتفق عليه
في ما لهما على تسعة عشر سهما فان اخذ المائة من احدهما رجع على صاحبه
بحصته منها وكذلك لو كان الاقرار منهما جميعا معا فالمائة التي اقر بها
احدهما عليه فى نصيبه خاصة والمائة الاخرى عليهما على تسعة عشر سهما (مبسوط)
طبع شد در مطبعه کابل بمبى يوم ٤ ربيع الاول ١٣٢٣ م
Roughly two thirds of characters agree with a modern printed edition of the same text. Much of the disagreement is editorial, not misreading. Treat the transcription as a finding aid and read the page image before quoting. How this was measured.
