[ILL]
[ILL]
[ILL]
كليات ابو المعانى بيدل
[ILL]
[ILL]
[ILL]
KULLIYAT
VA
ISTILAHAT
-I-
FIQHIYA
Kolliyât wa estelâhât-e feqhiya
déc. 1921
افغانستان
نبر
وزارت جلیله عدلیه
(سلسله تالیفات مکتب دارالقضاة الامانية)
بتجويز خادم العلماء
محمد بدرالدین قندهاری ، نگران مکتب مبارک موصوف
رساله
كلیات و اصطلاحات فقهيّه
برای نصاب قضات محاکم مرافعه
آثر بهایج
Kolliyât wa
estelâhât-e
feqhiye
1921
par (?)
'Abd al-
Wâse'
Qandahâri
عليم محمد
فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ
پس چرا کوچ نمیکردند از هر قوم و قبیله جماعتی تا دانشمند شوند در دین
وزارة جليلة عبده
(سلسلهٔ تألیفات مکتب دارالقضاة الامانیۀ بتجویز)
خادمُ العلماء
(محمد عبدالواسع قندهاری ، نگران مکتب مبارک موصوف)
رسالهٔ
كُلِّيَّاتُ فِي اِصْطِلَاحَاتِ فِقْهِيَّةُ
برای نصاب قضاة محاکم مرافعه
انتخاب فضایل مآبان حافظ احمد علیخان و ملا محمد اکبر خان پسر و نواسهٔ جناب
مبرور قاضی القضاة افغانستان متعلمین درجهٔ اوّل مکتب دارالقضاة الامانیه
در مطبع حروفی ماشینخانهٔ دارالسلطنهٔ کابل در اول جدی سنه ۱۳۰۳ طبع شد
طبع اوّل ------------------------------------ ٢٠٠٠ جلد
فهرست کلیات واصطلاحات فقهیه مشتمل بر ۲۸۸ مسئله
« صحيفة »
« ۲ »
كلیات فقهیه ۹۹ مسألة
اصطلاحات فقهیه ۱۸۹ مسئله
« ۱۱ » كتاب البيوع ٦٦ مسأله
« ١٦ » كتاب الاجارة ١٦ مسأله
« ۱۸ » کتاب الكفالة ۹ مسأله
« ۱۹ » كتاب الحواله ۷ مسأله
« ۲۰ » كتاب الرهن ٥ مسأله
« ۲۱ » كتاب الامانات ٦ مسأله
« ۲۲ » كتاب الهبة ٤ مسأله
« ۲۳ » کتاب الغصب والاتلاف ۹ مسأله
« ٢٥ » كتاب الحجر والاكراه والشفعة ١٦ مسأله
« ۲۷ » كتاب الشركات ١٥ مسأله
« ۲۹ » كتاب الوكالة ۲ مسأله
« ۳۰ » کتاب الصلح والابراء ٨ مسأله
« ۳۱ » کتاب الاقرار ۷ مسأله
« ۳۳ » كتاب الدعوى ۳ مسأله
« ٣٤ » كتاب البينات والتحليف ٨ مسأله
« ٣٥ » کتاب القضاء ٨ مسأله
غلط نامه
صحيفه سطر خطا صواب
(٦) (١٠) الفرع التبرع
(٧) (٣) البايع المشترى
" (٢١) الاقرار الاقرار
(٨) (١٢) ثبت يثبت
(١٢) (٥) ماهو هوما
(١٨) آخر باالنفس بالنفس
(٢٠) (٧) استفادهه منه استيفاءه منه
(٢٣) (٤) لابنية الابنية
" (٩) النقاض انقاض
(٢٧) (١٣) عبادة عبارة
(٢٨) (٣) لتي التى
(٣٠) (١٢) ذمة ذمته
(٣١) (١٠) المنقر المقر
(٣٤) (٨) لوجه الوجه
(٣٦) (٢) بالمحكمة المحكمة
در صحيفه ( ۱۲ ) سطر ( ۱۸ ) بعداز للمكيلات
والموزنات والعدديات والمذروعات از طبع مانده
( ٢ )
بسم الله الرحمن الرحيم
( كليات فقهيه )
( ١ ) الامور بمقاصد ها - يعنى ان الحكم الذي يترتب على امر
يكون على مقتضى ما هو المقصود من ذلك الامر ـ
( ٢ ) العبرة في العقود للمقاصد و المعاني لا للالفاظ و المبانى
ـ ولذا يجرى حكم الرهن في البيع بالوفا ـ
( ٣ ) اليقين لا يزول بالشك ـ
( ٤ ) الاصل بقاء ما كان على ما كان ـ
( ٥ ) القديم يترك على قدمه ـ
( ٦ ) الضرر لا يكون قديما ـ
( ٧ ) الاصل براءة الذمة ـ فاذا اتلف رجل مال آخر و
اختلفا في مقداره يكون القول للمتلف والبينة على صاحب المـال
لاثبات الزيادة ـ
( ٨ ) الاصل في الصفات العارضة العدم ـ مثلا اذا اختلف
شريكا المضاربة في حصول الربح وعدمه فالقول للمضارب والبينة
على رب المال لاثبات الربح ـ
( ٣ )
( ٩ ) ما ثبت بزمان يحكم ببقائه مالم يوجد دليل على خلافه
ـ فاذا ثبت فى زمان ملك شئ لاحد يحكم ببقاء الملك مالم يوجد
ما يزيله ـ
( ١٠ ) الاصل اضافة الحادث الى اقرب اوقاته ـ يعنى انه
اذا وقع الاختلاف فى زمن حدوث امر ينسب الى اقرب الاوقات
الى الحال مالم تثبت نسبته الى زمان بعيد ـ
( ١١ ) الاصل فى الكلام الحقيقة ـ
( ١٢ ) لاعبرة بالدلالة فى مقابلة التصريح ـ
( ١٣ ) لامساغ للاجتهاد فى موردالنص ـ
( ١٤ ) ما ثبت على خلاف القياس فغيره لايقاس عليه ـ
( ١٥ ) الاجتهاد لا ينقض بمثله ـ
( ١٦ ) المشقة تجلب التيسير يعنى ان الصعوبة تصير سببا للتسهيل
ويلزم التوسيع فى وقت المضايقة يتفرع على هذا الاصل كثير من
الاحكام الفقهية كالقرض والحوالة والحجر وغير ذلك وماجوزه
الفقهاء من الرخص والتخفيفات فى الاحكام الشرعية مستنبط
من هذه القاعدة ـ
( ١٧ ) الامر اذا ضاق اتسع يعنى انه اذا ظهرت مشقة فى امر ير
خص فيه ويوسع ـ
( ١٨ ) لاضرر ولاضرار ـ
( ١٩ ) الضرر يزال ـ
( ٢٠ ) الضرورات تبيح المحظورات ـ
(٤)
(٢١) الضرورات تقدر بقدرها
(٢٢) ما جاز لعذر بطل بزواله
(٢٣) اذا زال المانع عاد الممنوع
(٢٤) الضرر لا يزال بمثله
(٢٥) يتحمل الضرر الخاص لدفع ضرر عام – يتفرع على هذا منع الطبيب الجاهل
[٢٦] الضرر الاشد يزال بالضرر الاخف
[٢٧] اذا تعارض مفسدتان روعي اعظمها ضررا بارتكاب اخفهما
[٢٨] يختارا هون الشرين
[٢٩] درء المفاسد اولى من جلب المنافع
[٣٠] الضرر يدفع بقدر الامكان
[٣١] الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة او خاصة - ومن هذا القبيل تجويز البيع بالوفاء حيث انه لما كثرت الديون على اهل بخارى مست الحاجة الى ذلك فصار مرعيا
[٣٢] الاضطرار لا يبطل حق الغير يتفرع على هذه القاعدة انه لو اضطر انسان من الجوع فاكل طعام الآخر يضمن قيمته
[٣٣] ما حرم اخذه حرم اعطاؤه
[٣٤] ما حرم فعله حرم طلبه
(٣٥) العادة محكمة يعنى ان العادة عامة كانت او خاصة تجعل حكماً لاثبات حكم شرعى
( ٥ )
( ٣٦ ) استعمال الناس حجة يجب العمل بها —
( ٣٧ ) الممتنع عادة كالممتنع حقيقة —
( ٣٨ ) لا ينكر تغير الاحكام بتغير الازمان —
( ٣٩ ) الحقيقة تترك بدلالة العادة —
( ٤٠ ) انما تعتبر العادة اذا اطردت او غلبت —
( ٤١ ) العبرة للغالب الشايع لا للنادر —
( ٢٤ ) المعروف عرفا كالمشروط شرطا —
( ٤٣ ) المعروف بين التجار كالمشروط
بينهم —
( ٤٤ ) التعيين بالعرف كالتعيين بالنص —
( ٤٥ ) اذا تعارض المانع والمقتضى يقدم المانع فلا يبيع الراهن
الرهن لاخر مادام في يد المرتهن —
( ٤٦ ) التابع تابع فاذا بيع حيوان في بطنه جنين يدخل الجنيين
في البيع تبعاً —
( ٤٧ ) التابع لا يفرد بالحكم — فالجنين الذى في بطن الحيوان
لا يباع منفرداً عن امه —
( ٤٨ ) من ملك شيئاً ملك ماهو من ضروراته ـ فاذا اشترى رجل
داراً ملك الطريق الموصل اليها —
( ٤٩ ) اذا سقط الاصل سقط الفرع —
( ٥٠ ) الساقط لا يعود ـ كما ان المعدوم لا يعود —
( ٥١ ) اذا بطل الشئ بطل ما في ضمنه —
( ٩ )
( ٥٢ ) اذا بطل الاصل يصار الى البدل -
( ٥٣ ) يغتفر في التوابع مالا يغتفر في غيرها - فلو وكل المشترى
البايع في قبض المبيع لا يجوز اما لوا عطى جو لقا للبايع ليكيل ويضع
فيه الطعام المبيع ففعل كان ذلك قبضا من المشترى -
( ٥٤ ) يغتفر فى البقاء مالا يغتفر فى الابتداء - مثال ذلك
ان هبة الحصة المشاعة لا تصح لكن اذا وهب رجل عقارا من آخر
فاستحق من ذلك العقار حصة شايعة لا تبطل الهبة في حق الباقي مع
انه صار بعد الاستحقاق حصة شايعة -
( ٥٥ ) البقاء اسهل من الابتداء -
( ٥٦ ) لا يتم التبرع الا بقبض فاذا وهب احد شيئا الى آخر
لا تم الهبة قبل القبض -
( ٥٧ ) التصرف على الرعية منوط بالمصلحة -
( ٥٨ ) الولاية الخاصة اقوى من الولاية العامة فولابة المتولى
على الوقف اولى من ولاية القاضى عليه -
( ٥٩ ) اعمال الكلام اولى من اهماله يعنى لا يهمل الكلام
ما امكن حمله على معنى -
( ٦٠ ) اذا تعذرت الحقيقة يصار الى المجاز -
( ٦١ ) اذا تعذر اعمال الكلام يهمل - يعنى انه اذالم يمكن
حمل الكلام على معنى حقیقی او مجازی اهمل -
« ٦٢ » ذكر بعض ما لا يتجزى كذ كر كله -
« ٦٣ » المطلق يجرى على اطلاقه اذا لم يقم دليل التقييد نصا او دلالة
( ٧ )
« ٦٤ » الوصف في الحاضر لغو وفي الغائب معتبر ــ مثلا لواراد
البايع بيع فرس اشهب حاضر في المجلس وقال في ايجابه بعت هذا
الفرس الادهم واشار اليه وقبل البايع صح البيع ولغا وصف الادهم
واما لوباع فرسا غائبا وذكر انه اشهب والحال انه ادهم لاينعقد البيع
« ٦٥ » السؤال معاد في الجواب ــ يعنى ان ماقيل في السؤال
ا لمصدق كان المجيب المصدق قداقر به ــ
« ٦٦ » لا ينسب الى ساكت قول ــ لـكن السكوت في معرض
الحاجة بيان يعنى انه لا يقال لساكت انه قال كذا لـكن السكوت
فيما يلزم التكلم به اقرار وبيان ــ
« ٦٧ » دليل الشئ في الامور الباطنة يقوم مقامه يعنى انه
يحكم بالظاهر فيما يتعسر الاطلاع على حقيقته ــ
« ٦٨ » الكـتاب كالخطاب ــ
« ٦٩ » الاشارات المعهودة للاخرس كالبيان باللسان ــ
« ٧٠ » يقبل قول المترجم مطلقا ــ
« ٧١ » لاعبرة بالظن البين خطاؤه ــ
« ٧٢ » لا حجة مع الاحتمال الناشئ عن دليل مثلا لواقـراحد
لاحد ورثته بدين فانكان في مرض موته لا يصح مالم يصدقه باق الورثة وذلك
لان احتمال كون المريض قصد بهذا الاقرار حرمان سائرالورثة مستندالى
دليل كونه في المرض واما اذا كان الاقرار في حال الصحة جازو
احتمال ارادة حرمان سائر الورثة حينئذ من حيث انه احتمال مجرد
نوع من التوهم لا يمنع حجية الاقرار ــ
(۸)
(۷۳) لا عبرة للتوهم ـ
(٧٤) الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان ـ
(٧٥) البينة للمدعي واليمين على من انكر ـ
(٧٦) البينة لاثبات خلاف الظاهر واليمين لابقاء الاصل ـ
(٧٧) البينة حجة متعدية والاقرار
حجة قاصرة ـ
(۷۸) المرء مؤاخذ باقراره
(۷۹) لا حجة مع التناقض لكن لا يختل معه حكم الحاكم مثلا
لو رجع الشاهدان عن شهادتهما لا تبقى شهادتهما حجة لكن لو كان
القاضي حكم بما شهدا به اولا لا ينتقض ذلك الحكم وانما يلزم على
الشاهدين ضمان المحكوم به ـ
(۸۰) قد يثبت الفرع مع عدم ثبوت الاصل ـ
مثلا لو قال رجل ان لفلان على فلان كذا درياوانا كفيل به وبناء على
انكار الاصيل ادعى الدائن على الكفيل بالدين لزم على الكفيل اداؤه
٨١ المعلق بالشرط يجب ثبوته عند ثبوت الشرط ـ
۸۲ يلزم مراعات الشرط بقدر الامكان ـ
۸۳ المواعيد بصور التعاليق تكون لازمة ـ مثلا لو قال رجل
لآخر بع هذا الشيى لفلان وان لم يعطك ثمنه فانا اعطيه لك فلم يعط
المشترى الثمن لزم على الرجل اداء الثمن المذكور بناء على وعده
المعلق ـ
(٩)
٨٤ الخراج بالضمان يعنى ان من يضمن شيئا لو تلف ينتفع
به في مقابلة الضمان مثلا لورد المشترى حيوانا بخيار العيب و كان
قد استعمله مدة لا تلزمه اجرته لانه لو كان قد تلف في يده قبل الرد
لكان من ماله
٨٥ الاجر و الضمان لا يجتمعان -
٨٦ الغرم بالغنم - يعنى ان من ينال نفع شئ يحمل ضرره
٧٧ النعمة بقدر النقمة والنقمة بقدر النعمة -
٨٨ يضاف الفعل الى الفاعل لا الآمر مالم يكن مجبرا -
٨٩ اذا اجتمع المباشر والمتسبب يضاف الحكم الى المباشر -
مثلا لو حفر رجل بئرا فى الطريق العام فالقى احد حيوان شخص
في ذلك البئر ضمن الذي القى الحيوان ولاشئ على حافر البئر -
٩٠٠) الجواز الشرعى ينافى الضمان مثلا لو حفر انسان فى ملكه
بئرا فوقع فيه حيوان رجل وهلك لا يضمن حافر البئر شيئا
٩١ المباشر ضامن وان لم يتعمد
٩٢ المتسبب لا يضمن الا بالتعمد
٩٣ جناية العجماء جبار
٩٤ الامر بالتصرف فى ملك الغير باطل
٩٥ لا يجوز لاحدان يتصرف فى ملك الغير بلا اذنه
٩٦ لا يجوز لاحدان ياخذ مال احد بلا سبب شرعى
٩٧ تبدل سبب الملك قائم مقام تبدل الذات
٩٨ من استعجل الشئ قبل اوانه عوقب بحرمانه
٩٩ من سعى فى نقض ماتم من جهته فسعيه مردود عليه
( ۱۰ )
[ اصطلاحات فقهيه ]
[ كتاب البيوع ]
[ ۱ ] الايجاب اول كلام يصدر من احد العاقدين لاجل انشاء
التصرف وبه يوجب ويثبت التصرف —
[ ٢ ] القبول ثانی كلام يصدر من احد العاقدين لاجل انشاء
التصرف وبه يتم العقد —
[ ٣ ] العقد التزام المتعاقدين وتعهدهما امراوهو عبارة عن
ارتباط الايجاب بالقبول —
[ ٤ ] الانعقاد تعلق كل من الايجاب و القبول بالآخر على
وجه مشروع يظهر اثره في متعلقهما —
[ ٥ ] البيع مبادلة مال بمال ويكون منعقدا وغير منعقد —
[ ٦ ] البيع المنعقد هو البيع الذي ينعقد على الوجه المذكور
ويقسم الى صحيح وفاسد ونافذ وموقوف —
[ ٧ ] البيع الغير المنعقد هو البيع الباطل —
( ٨ ) البيع الصحيح هو البيع الجايز و هو البيع المشروع
ذاتا ووصفا —
( ٩ ) البيع الفاسد هو المشروع اصلالا وصفا — يعنى انه يكون
صحيحاً باعتبار ذاته فاسدا باعتبار بعض اوصافه الخارجة
( ١٠ ) البيع الباطل مالا يصح اصلا — يعنى انه لايكون
مشروعاً اصلاً
(۱۱)
۱۱ البيع الموقوف بيع يتعلق به حق الغير كبيع الفضولي —
۱۲ الفضولى هو من يتصرف بحق الغير بدون اذن شرعى—
۱۳ البيع النافذ بيع لا يتعلق به حق الغير وهو ينقسم الى لازم
وغير لازم —
١٤ البيع اللازم هو البيع النافذ العارى عن الخيارات —
١٥ البيع الغير اللازم هو البيع النافذ الذى فيه احد الخيارات —
١٦ الخيار كون احد العاقدين مخيراً على ما سيجيء فى بابه —
١٧ البيع البات هو البيع القطعى —
۱۸ بيع الوفا هو البيع بشرط ان البايع متى رد الثمن رد المشترى
اليه المبيع و هو فى حكم البيع الجايز بالنظر الى انتفاع المشترى به وفى
حكم البيع الفاسد بالنظر الى كون كل من الطرفين مقتدرا على
الفسخ وفى حكم الرهن بالنظر الى ان المشترى لا يقدر على بيعه
الى الغير —
١٩ بيع الاستغلال هو بيع المال وفاءً على ان ليستأجره
البايع —
٢٠ البيع باعتبار المبيع ينقسم الى اربعة اقسام القسم الاول
بيع المال بالثمن وبما ان هذا القسم اشهر البيوع يسمى بالبيع
القسم الثانى هو الصرف— والقسم الثالث بيع المقايضة والقسم الرابع
السلم —
٢١ الصرف بيع النقد بالنقد —
٢٢ بيع المقايضه بيع العين بالعين اى مبادلة مال بمال غير النقدين
( ١٢ )
٢٣ السلم بيع مؤجل بمعجل -
٢٤ الاستصناع عقد مقاولة مع اهل الصنعة على ان يعمل شيئاً
فالعامل صانع والمشترى مستصنع والشئ مصنوع -
٢٥ الملك ماملكه الانسان سواء كان اعيانا او منافع -
٢٦ المال ما يميل اليه طبع الانسان ويمكن ادخاره الى وقت
الحاجة منقولا كان او غير منقول -
٢٧ المال المتقوم يستعمل فى معنيين الاول بمعنى مايباح الانتفاع
به والثانى بمعنى المال المحرز فالسمك فى البحر غير متقوم واذا اصطيد
صار متقوماً بالاحراز -
٢٨ المنقول هو الشئ الذى يمكن نقله من محل الى آخر فيشمل
النقود والعروض والحيوانات والمكيلات والموزونات -
٢٩ غير المنقول مالا يمكن نقله من مكان الى آخر كالدور
والاراضى مما يسمى بالعقار -
[٣٠] النقود جمع نقد وهو عبارة عن الذهب والفضة -
[٣١] العروض جمع عرض بالتحريك وهى ماعدا النقود
والحيوانات والمكيلات و الموزونات كالمتاع والقماش -
[٣٢] المقدرات ما تتعين مقاديره بالكيل او الوزن او العدد
او الذراع وهى شاملة للمكيلات والمزروعات -
[٣٣] الكيل والمكيل هو مايكال -
[٣٤] الوزن والموزون هو مايوزن -
[٣٥] العددى والمعدود هو مايعد -
( ۱۳ )
[٣٦ ] الذرعى والمذروع هو مايقاس
بالذراع --
[ ٣٧ ] المحدود هو العقار الذى يمكن تعين حدوده واطرافه -
[ ٣٨ ] المشاع ما يحتوى على حصص شايعة -
[ ٣٩ ] الحصة الشايعة هى السهم السارى الى كل جزء من اجزاء
المال المشترك -
[ ٤٠ ] الجنس مالا يكون بين افراده تفاوت فاحش بالنسبة
الى الغرض منه
[ ٤١ ] الجزاف والمجاز فة بيع مجموع بلا تقدير --
[ ٤٢ ] حق المرور هو حق المشى فى ملك الغير -
[ ٤٣ ] حق الشرب هو نصيب معين معلوم من النهر -
[ ٤٤ ] حق المسيل حق جريان الماء والسيل و النهر كاف
من دار الى الخارج -
[ ٤٥ ] المثلى ما يوجد مثله فى السوق بدون تفاوت يعتد به -
[ ٤٦ ] القيميبى مالا يوجد له مثل فى السوق او يوجد لا كن
مع التفاوت المعتد به فى القيمة -
[ ٤٧ ] العدديات المتقاربة المعدودات التي لا يكون بين افراد
ها و آحادها تفاوت فى القيمة فجميعها من المثليات -
[ ٤٨ ] العدديات المتفاوتة المعدودات التى يكون بين افراد
ها و آحادها تفاوت فى القيمة فجميعها قيميات -
[ ٤٩ ] البيع يعنى ماهيته عبارة عن مبادلة مال بمال ويطلق
( ١٤ )
على الايجاب والقبول ايضاً لدلالتهما على المبادلة -
[ ٥٠ ] محل البيع هو المبيع -
[ ٥١ ] المبيع مايباع وهو العين التى تتعين فى البيع وهو المقصود
الاصلى من البيع لان الانتفاع انما يكون بالاعيان و الاثمان وسيلة
للمبادلة -
[ ٥٢ ] الثمن مايكون بدلا للمبيع ويتعلق بالذمة -
[ ٥٣ ] الثمن المسمى هو الثمن الذى يسميه ويعينه العاقدان
وقت البيع بالتراضى سواء كان مطابقاً لقيمته الحقيقية اونا قصاً عنها
او زائدا عليها -
( ٥٤ ) القيمة هى الثمن الحقيقى لشيء -
( ٥٥ ) المثمن الشيء الذى يباع بالثمن -
( ٥٦ ) التاجيل تعليق الدين و تاخيره الى وقت معين -
( ٥٧ ) التقسيط تاجيل اداء الدين مفرقا الى اوقات متعددة
معينة -
( ٥٨ ) الدين ما يثبت فى الذمة كمقدار من الدراهم فى ذمة
رجل ومقدار منها ليس بحاضر والمقدار المعين من الدراهم اومن
صبرة الحنطة الحاضرتين قبل الافراز فكلها من قبيل الدين -
( ٥٩ ) العين الشيء المعين المشخص كبيت وحصان و كرسي
وصبرة حنطة وصبرة دراهم حاضرتين فكلها اعيان -
( ٦٠ ) البايع هو من يبيع -
( ٦١ ) المشترى هو من يشترى -
( ٨٥ )
(٦٢) المتبايعان هما البايع والمشترى ويسميان عاقدين ايضاً ــــ
( ٦٣ ) الاقالة رفع عقدالبيع وازالته ــــ
( ٦٤ ) التغرير توصيف المبيع المشترى بغير صفته الحقيقية ــــ
[ ٦٥ ] الغبن الفاحش غبن على قدر نصف العشر فى العروض
والعشرفى الحيوانات والخمس فى العقار اوزيادة ــــ
[ ٦٦ ] القديم هو الذى لايوجد من يعرف اوله ــــ
( ١٦ )
( كتاب الاجارات )
« ١ » الاجرة والكراء بمعنى بدل المنفعة والايجار هو الاعطاء
بالكراء والاستئجار الاخذ بالكراء
« ٢ » الاجارة فى اللغة بمعنى الاجرة وقد استعملت فى معنى الايجار
ايضا وفى اصطلاح الفقهاء بمعنى بيع المنفعة المعلومة فى مقابلة
عوض معلوم
« ٣ » الاجارة اللازمة هى الاجارة الصحيحة العارية عن خيار العيب
وخيار الشرط وخيار الرؤية وليس لاحد الطرفين فسخها بلاعذر
« ٤ » الاجارة المنجزة ايجار معتبر من وقت العقد
« ٥ » الاجارة المضافة ايجار معتبر من وقت معين مستقبل
مثلا لو استؤجرت دار بكذا نقود لكذا مدة اعتبارا من اول الشهر
الفلانى الآتى تنعقد حال كونها اجارة مضافة
«٦» الآجر هو الذى اعطى المأجور بالاجارة ويقال له ايضا المکارى
بضم الميم ومؤجر بكسر الجيم
« ٧ » المستأجر بكسر الجيم هو الذى استأجر
« ٨ » المأجور هو الشئى الذى اعطى بالكراء ويقال له المؤجر
والمستأجر بفتح الجيم ايضا
« ٩ » المستأجر فيه هو المال الذى سلمه المستأجر للاجير لاجل
ايفاء العمل الذى التزمه بعقد الاجارة كالثياب التي اعطيت للخياط
على ان يخيطها والحمولة التي اعطيت للحمال لينقلها
( ١٧ )
« ١٠ » الاجير هو الذی اجر نفسه ــ
« ١١ » اجرة المثل هی الاجرة التی قدرتها اهل الخبرة ممن لاغرض
لهم ــ
« ١٢ » الاجر المسمی هو الاجرة التی ذكرت وتعينت حين العقد ــ
« ١٣ » الضمان هو اعطاء مثل الشئ ان كان من المثليات وقيمته
ان كان من القيميات ــ
« ١٤ » المعد للاستغلال هو الشئ الذی اعد وعين على ان يعطی
بالكراء كالحانوت او الدارا والخان الذی ابقيع او انشئ فى الاصل
لان يعطى بالكراء واشياء آخر كالعقار و كروسات الكراء
ودواب المكارين وايجار الشئ ثلاثة سنين على التوالى
دليل على كونه محلات للاستغلال ويكون الشئ معدا للاستغلال
باعلام واخبار من انشأه بنفسه الناس بكونه معدا للاستغلال ــ
٥١ المسترضع هو الذی التزم ظئرا بالاجرة ــ
٦١ المهايأة عبارة عن تقسيم المنافع كاعطاء القرار على
انتفاع احد الشريكين سنة والاخر اخرى فى الدار المشتركة
مناوبة مثلا ــ
.
. .
( ۱۸ )
[ كتاب الكفالة ]
« ۱ » الكفالة ضم ذمة الى ذمة فى مطالبة شئ يعنى ان يضم
احد ذاته الى ذات آخر ويلتزم ايضا المطالبة التى لزمت فى حق
ذلك -
« ٢ » الكفالة بالنفس هى الكفالة بشخص احد
« ٣ » الكفالة بالمال هى الكفالة باداء مال -
« ٤ » الكفالة بالتسليم هى الكفالة بتسليم مال
« ٥ » الكفالة بالدرك هى الكفالة باداء ثمن المبيع وتسليمه او بنفس
البايع ان استحق المبيع -
« ٦ » الكفالة المنجزة هى الكفالة التى ما علقت بزمان ولا اضيفت
الى مستقبل -
« ٧ » الكفيل هو الذى ضم ذمته الى ذمة الآخر يعنى هو الذى
تعهد بما تعهده الآخر - ويقال للآخر الاصيل والمكفول عنه-
« ۸ » المكفول له هو الطالب والدائن في خصوص الكفالة -
« ۹ » المكفول به هو الشيء الذى تعهد الكفيل بادائه وتسليمه
وفى الكفالة بالنفس المكفول عنه والمكفول به سواء
( ١٩ )
« کتاب الحوالة »
«١» الحوالة نقل الدين من ذمة الى ذمة اخرى
«٢» المحيل هو المديون الذى احال
«٣» المحال له هو الدائن
«٤» المحال عليه هو الذي قبل على نفسه الحوالة
«٥» المحال به هو المال الذي احيل
«٦» الحوالة المقيدة هي الحوالة التي قيدت بان تعطى من مال المحيل
الذى هو في ذمة المحال عليه او في يده
«٧» الحوالة المطلقة هى التي لم تقيد بان تعطى من مال المحيل
الذي هو عند المحال عليه
( ۲۰ )
( كتاب الرهن )
«۱» الرهن حبس مال و توقيفه فى مقابل حق يمكن استيفاده منه
ويسمى ذلك المال مرهونا ورهنا -
« ۲ » الارتهان اخذ لرهن
« ٣ » الراهن هو الذي اعطى الرهن
« ٤ » المرتهن هو آخذ الرهن -
«ه » العدل هو الذي ائتمنه الراهن و المرتهن وسلماه و اودعاه
الرهن -
***
( ۲۱ )
( كتاب الامانات )
«۱» الامانة هى الشئ الذى يوجد عند الامين سواء كان امانة بعقد
الاستحفاظ كالوديعة اوكان امانة ضمن عقد كالممأ جور و المستعارا
ودخل بطريق الامانة فى يدشخص بدون عقد ولاقصد كما لو القت الريح
فى داراحد مال جاره فحيث كان ذلك بدون عقد لايكون وديعة
بل امانة فقط ــ
«۲» الوديعة هى المال الذى يوضع عند شخص لاجل الحفظ ــ
«۳» الايداع هوا حالة المالك محافظة ماله لاخر ويسمى المستحفظ
مودعا بكسر الدال والذى يقبل الوديعة وديعا ومستودعا بكسر الدال )
«٤ » العارية هى المال الذى مليكت منفعته لآخر مجانا اى بلا بدل
ويسمى معارا ومستعارا ايضاً ــ
« ٥ » الاعارة اعطاء الشىء عارية والذى يعطيه يسمى معيرا ــ
« ٦ » الاستعارة اخذ العارية ويقال للآخذ مستعير
*
* *
( ۳۲ )
« كتاب الهبة »
«١» الهبة هي تمليك مال لآخر بلاعوض ويقال لفاعله واهب
ولذلك المال موهوب ولمن قبله موهوب له والاتهاب بمعنى
قبول الهبة ايضا ـ
«۲» الهدية هي المال الذى ارسل لاحد اكر اماله ـ
«۳» الصدقة هى المال الذي وهب لا جل الثواب
«٤» الاباحة هي عبارة عن اعطاء الرخصة والاذن لاحدبان يأكل
اويتناول شيا بلا عوض ـ
( ۲۳ )
« كتاب الغصب والاتلاف »
«۱» الغصب هو اخذ وضبط مال احد بدون اذنه ويقال للآخذ غاصب وللمال المضبوط مغصوب ولصاحبه مغصوب منه
«۲» قيمة الشيء قائماً هي قيمة لابنية او الاشجار حال كونها قائمة في محلها وهو ان تقوم الارض تارة مع الابنية او الاشجار و تارة تقوم على ان تكون خالية عنهما فالتفاضل و التفاوت الذى يحصل بين القيمتين هو قيمة الابنية او الاشجار قائمة
«۳» قيمة الشيء مبنياً هى قيمة البناء قائماً
«٤» قيمة الشيء مقلوعاً هى قيمة الانقاض الابنية بعد القلع او قيمة الاشجار المقلوعة
«٥» قيمة الشيء حال كونه مستحقا للقلع هي القيمة الباقية بعد تنزيل اجرة القلع من قيمة المقلوع
«٦» نقصان الارض هو الفرق والتفاوت الذي يحصل بين اجرة الارض قبل الزراعة واجرتها بعد ها
«۷» الاتلاف مباشرة هو اتلاف الشيء بالذات ويقال لمن فعله فاعل مباشر
«۸» الاتلاف تسيبا هو التسبب لتلف شيء يعنى احداث امرفى شيء يفضى الى تلف شيء آخر على جرى العادة و يقال لفاعله متسبب كما ان من قطع حبل قنديل معلق يكون سببا مفضيا لسقوطه فى الارض و انكساره و يكون حينئذ قد اتلف الحبل مباشرة و
(٢٤)
كسرا لقنديل تسبيبا ـ وكذلك اذا شق احدظر فافيه سمن وتلف
ذلك السمن يكون قد اتلف الظرف مباشرة والسمن تسبيبا ـ
«٩» التقدم هو التنبيه والتوصية اولا بدفع وازالة مضرة مظنونة ـ
(٢٥)
كتاب الحجر والاكراه والشفعة
«١» الحجر هو منع شخص مخصوص من تصرفه القولى ويقال لذلك
الشخص بعد الحجر محجور
«٢» الاذن هو فك الحجر واسقاط حق المنع ويقال للشخص الذى
اذن مأذون
«٣» الصغير غير المميز هو الذى لايفهم البيع والشر آء
يعنى من لايعرف ان البيع سالب للملكية والشراء جالب
لهاولا يفرق بين الغبن الفاحش الظاهر كالتعزير فى العشرة خمسة
وبين الغين اليسيرويقال للذى يميز ذلك صبى مميز ـ
«٤» المجنون على قسمين احدهما المجنون المطبق وهو الذى
جنونه يستوعب جميع اوقاته والثانى هو المجنون غير المطبق وهو الذى
يكون فى بعض الاوقات مجنونا ويفيق فى بعضها ـ
«٥» المعتوه هو الذى اختل شعوره بان كان فهمه قليلا وكلامه
مختلطا و تدبيره فاسدا ـ
«٦» السفيه هو الذى يصرف ماله فى غيرموضعه ويبذر فى مصارفه
ويضيع امواله ويتلفها بالاسراف والذين لايزالون يغفلون فى اخذهم
واعطائهم ولم يعرفوا طريق تجارتهم وتمنعهم بحسب بلاهتهم وخلو
قلوبهم يعدون ايضامن السفهاء ـ
«٧» الرشيد هو الذى يتقيد بمحافظة ماله ويتوقى من السرف
والتبذير ـ
( ٢٦ )
« ٨ » الاكراه هو اجبار احد على ان يعمل عملا بغير حق
من دون رضاه بالاخافة ويقال له المكره بفتح الراء ويقال لمن اجبر
مجبرا ولذلك العمل مكره عليه وللشئ الموجب للخوف مكره به -
« ٩ » الاكراه على قسمين الاول هو الاكراه الملجئ الذى
يكون بالضرب الشديد المؤدى الى اتلاف النفس او قطع عضو
و الثانى هو الاكراه غير الملجئ الذى يوجب الغم والالم فقط كالضرب
والحبس غير المبرح والمديد -
« ١٠ » الشفعة هى تملك الملك المشترى بمقدار الثمن الذي قام
على المشترى -
« ١١ » الشفيع هو من كان له حق الشفعة -
« ١٢ » المشفوع هو العقار الذى تعلق به حق الشفعة -
« ١٣ » المشفوع به هو ملك الشفيع الذى كان به الشفعة -
« ١٤ » الخليط هو بمعنى المشارك فى حقوق الملك كحصة الماء والطريق-
« ١٥ » الشرب الخاص هو حق شرب الماء الجارى المخصوص
باشخاص المعدودة واما اخذ الماء من الانهر التى ينتفع بها العامة
فليس من قبيل الشرب الخاص -
« ١٦ » الطريق الخاص هو الزقاق الذى لا ينفذ -
(۲۷)
كتاب الشركات
« ۱ » الشركة فى الاصل هى اختصاص مافوق الواحد بشئ
وامتيازهم به لكن تستعمل ايضا عرفا واصطلاحا فى معنى عقدالشر
كة الذى هوسبب لهذا الا ختصاص فتنقسم الشركة بناء على هذا
الى قسمين الاول شركه الملك و تحصل بسبب من اسباب
التملك كالا شتراء والاتهاب - الثانى شركة العقد وتحصل
بالايجاب والقبول بين الشركاء وتأتى تفصيلات القسمين فى بابهما
المخصوص وسوى هذين القسمين شركة الاباحة وهى كون العامة
مشتركين فى صلاحية التملك بالاخذ والاحراز للاشياء المباحة التي
ليست فى الاصل ملكا لاحد كالماء -
« ٢ » القسمة عبارة عن التقسيم تعريفم او تفصيلهما يأتى فى بابها
المخصوص -
« ۳ » الحائط عبادة عن الجدار والطبلة والحيت ( وهو مايعمل
من الاغصان ) جمعه حيطان
« ٤ » المارة كالعامة عبارة عن المارين والعابرين في الطريق العام -
[ ٥ ] القناة بفتح القاف مجرى الماء تحت الارض قسطلا اوسياقا
تجمع على قنوات -
[ ٦ ] المسناة بميم مضمومة وسين مفتوحة ونون مشددة الحد
والسديبنى في وجه الماء وحافات فوهات الماء جمعها مسنيات -
[ ۷ ] الاحياء عبارة عن التعمير وجعل الاراضى صالحة للزراعة
[ ۸ ] التحجير وضع الاحجار وغيرها فى اطراف الاراضي من
( ٢٨ )
واحد لاجل ان لا يضيع الخربده عليها -
[ ٩ ] الانفاق عبارة عن صرف المال وخرجه -
[ ١٠ ] النفقة الدراهم والزاد والذخيرة التى تصرف فى الحوائج
والتعيش -
[ ١١ ] التقبل تعهدالعمل والتزامه -
[ ١٢ ] المفاوضان عاقدا شركة المفاوضة -
[ ١٣ ] رأس المال عبارة عن السرماية -
[ ١٤ ] الربح عبارة عن الكسب
[ ١٥ ] الابضاع اعطاء شخص لاخر راس مال على كون الربح
تماما عائدا له فراس المال البضاعة والمعطى المبضع والآخذ المستبضع -
*
* *
( ٢٩ )
كتاب الوكاله
( ١ ) الوكالة تفويض احد امره لآخر واقامته مقامه ويقال
لذلك الشخص موكل ولمن اقامه وكيل ولذلك الامر موكل به
[ ٢ ] الرسالة هى تبليغ احد كلام الآخر من دون ان يكون له
دخل فى التصرف لآخر ويقال للمبلغ رسول و لصاحب الكلام
مرسل وللآخر مرسل اليه
∴
(۳۰)
«کتاب الصلح والابراء»
(۱) الصلح هو العقد الذی یرفع النزاع بالتراضی
(۲) المصالح هو الذی عقد الصلح —
(۳) المصالح علیه هو بدل الصلح —
[٤] المصالح عنه هو الشيء المدعی به —
[٥] الصلح ثلاثة اقسام القسم الاول الصلح عن الاقرار
وهو الصلح الواقع مع اقرار المدعی علیه، القسم الثانی الصلح عن الانکار
وهو الصلح الواقع مع انکار المدعی علیه — القسم الثالث الصلح
عن السکوت وهو الصلح الواقع عن السکوت المدعی علیه بان لا یقر ولا ینکر
[٦] الابراء علی قسمین — الاول ابراء الاسقاط — والثانی
ابراء الاستیفاء اما ابراء الاسقاط فهو ان یبرأ احد باسقاط تمام حقه
الذی هو عند الآخر او بحط مقدار منه عن ذمته وهو الابراء الموضوع بحثه
فی کتاب الصلح هذا — واما ابراء الاستیفاء فهو عبارة عن اعتراف
احد بقبض واستیفاء حقه الذی هو فی ذمة الآخر وهو نوع اقرار —
[۷] الابراء الخاص هو ابراء احد من دعوی متعلقة بخصوص
کدعوی الطلب من جهة دار او اراضی ومزارع —
[۸] الابراء العام هو ابراء احد من کافة الدعاوی —
*
**
( ۳۱ )
[ كتاب الاقرار ]
[۱] الاقرار هو اخبار الانسان عن حق عليه لآخر ويقال لذلك
مقر ولهذا مقرله وللحق مقربه
[٢] يشترط ان يكون المقر عاقلا بالغا بناء عليه لا يصح
اقرار الصغير و الصغيرة و المجنون و المجنونة والمعتوه و المعتوهة
ولا يصح على هؤلاء اقرار اوليائهم واوصيائهم ولكن الصغير المميز
المأذون في حكم البالغ في الخصوصات التي صحت مأذونيته فيها
[۳] لا يشترط ان يكون المقر له عاقلا بناء عليه لو اقر احد بمال
للصغير غير المميز يصح ويلزمه اعطاء ذلك المال
[٤] يشترط في الاقرار رضا المقر بناء عليه الاقرار الواقع بالجبر
والاكراه لا يصح
[٥] يشترط ان لا يكون المقر محجورا
[٦] يشترط ان لا يكذب ظاهر الحال الاقرار بناء عليه اذا اقر
الصغير الذى لم تتحمل جثته البلوغ بقوله بلغت لا يصح اقراره ولا يعتبر
[٧] يشترط ان لا يكون المقر له مجهولا مجهالة فاحشة
واما الجهالة اليسيرة فلا تكون مانعة لصحة الاقرار
مثلا لو اقر احد بقوله ان هذا المال لاحد مشيرا الى المال المعين الذي
هو في يده او هذا المال لاحد من اهالى البلدة الفلانية ولم يكن
اهالى تلك البلدة معدودين لا يصح اقراره – واما لو قال ان هذا
المال لاحد هذين الرجلين اولاًحد من اهالى المحلة الفلانية وكان
( ٣٢ )
اهل المحلة قوما محصورين يعنی كانوا عبارة عن اشخاص معدودين فيصح
اقراره وعلى ما ذكر لو قال احد ان هذا المال لهذين الرجلين
لهما ان ياخذ ذلك المال من المقر ويمالكاه بعد الاخذ باشتراك ان
اتفقا وان اختلفا فلكل منهما ان يطلب من المقر اليمين بعدم كون
المال له فان نكل المقر عن يمين الاثنين يكون ذلك المال كذلك مشتركا
بينها وان نكل عن يمين احد هما يكون ذلك المال مستقلا لمن نكل
عن يمينه وان حلف للاثنين يبرء المقر من دعوا هما و يبقى المال
المقر به فی يده ـ
( ٣٣ )
( كتاب الدعوى )
( ١ ) الدعوى هي طلب احد حقه من آخر في حضور
الحاكم يقال للطالب مدعى والمطلوب منه مدعى عليه ـ
( ٢ ) المدعى هو الشيء الذي ادعاء المدعى ويقال له المدعى به ايضا
( ٣ ) التناقض هو سبق كلام من المدعى مناقض لدعواه يعنى
سبق كلام موجب لبطلان دعواه
∴
( ٣٤ )
( كتاب البينات والتحليف )
( ١ ) البينة هي الحجة القوية -
( ٢ ) التواتر هو خبر جماعة لا يجوز العقل باتفاقهم على الكذب -
( ٣ ) الملك المطلق هو الذى لم يتقيد باحد اسباب الملك كالارث والشراء والملك الذى تقيد بمثل هذه الاسباب يقال له الملك بالسبب -
( ٤ ) ذو اليد هو الذى وضع يده على عين بالفعل او الذى ثبت تصرفه تصرف الملاك -
( ٥ ) الخارج هو البرى عن وضع اليد و التصرف لوجه المشروع
( ٦ ) التحليف هو تكليف احد الخصمين اليمين
( ٧ ) التحالف هو تحليف الخصمين -
( ٨ ) تحكيم الحال يعنى جعل الحال الحاضر حكما هو من قبيل الاستصحاب والاستصحاب هو الحكم ببقاء امر محقق عدمه غير مظنون و هو يعنى بقاء ماكان على ماكان -
*
* *
( ٣٥ )
( كتاب القضاء )
( ۱ ) القضاء يأتى بمعنى الحكم والحاكمية —
( ۲ ) الحاكم هو الذات الذى تعين ونصب من قبل السلطان لاجل فصل وحسم الدعاوى والمخاصمات الواقعة بين الناس توفيقا لاحكامها المشروعة
( ٣ ) الحكم هو عبارة عن قطع الحاكم المخاصمة وحسمه اياها وهو على قسمين القسم الاول هو الزام الحاكم المحكوم عليه بالمحكوم به بكلام كقوله حكمت او اعط الشئ الذى ادعى عليك ويقال لهذا قضاء الالزام و قضاء الاستحقاق والقسم الثانى هو منع الحاكم المدعى عن المنازعة بكلام كقوله ليس لك حق او انت ممنوع عن المنازعة ويقال لهذا قضاء الترك—
( ٤ ) المحكوم به هو الشىء الذى الزمه الحاكم المحكوم عليه وهو ايفاء المحكوم عليه حق المدعى فى قضاء الالزام وترك المدعى المنازعة فى قضاء الترك —
( ٥ ) المحكوم عليه هو الذى حكم عليه —
( ٦ ) المحكوم له هو الذى حكم له
( ۷ ) التحكيم هو عبارة عن اتخاذ الخصمين حاكما برضا هما لفصل خصومتهما و دعوا هما و يقال لذلك حكم بفتحتين ومحكم بضم الميم وفتح الحاء وتشديد الكاف المفتوحه —
( ٣٦ )
۸ ( مسئله ثامن ) الوكيل المسخر هو الذى نصب من قبل الحاكم
للمدعى عليه الذى لم يمكن احضاره بالمحكمة تمت
( رساله هذا با منقول عنه مطابق و صحیح است )
( احمد على المحافظ ) ( محمد اکبر )
..
.