{"book": "adl0319", "page": 1, "text": "[ILL]\n[ILL]\n[ILL]\nكليات ابو المعانى بيدل\n[ILL]\n[ILL]\n[ILL]"}
{"book": "adl0319", "page": 2, "text": "KULLIYAT\nVA\nISTILAHAT\n-I-\nFIQHIYA"}
{"book": "adl0319", "page": 3, "text": "[BLANK PAGE]"}
{"book": "adl0319", "page": 4, "text": "Kolliyât wa estelâhât-e feqhiya\ndéc. 1921"}
{"book": "adl0319", "page": 5, "text": "[BLANK PAGE]"}
{"book": "adl0319", "page": 6, "text": "افغانستان\nنبر\nوزارت جلیله عدلیه\n\n(سلسله تالیفات مکتب دارالقضاة الامانية)\nبتجويز خادم العلماء\nمحمد بدرالدین قندها‌ری ، نگران مکتب مبارک موصوف\n\nرساله\nكلیات و اصطلاحات فقهيّه\nبرای نصاب قضات محاکم مرافعه\nآثر بهایج"}
{"book": "adl0319", "page": 7, "text": "Kolliyât wa\nestelâhât-e\nfeqhiye\n1921\npar (?)\n'Abd al-\nWâse'\nQandahâri"}
{"book": "adl0319", "page": 8, "text": "[BLANK PAGE]"}
{"book": "adl0319", "page": 9, "text": "[BLANK PAGE]"}
{"book": "adl0319", "page": 10, "text": "عليم محمد\n\nفَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ\nپس چرا کوچ نمیکردند از هر قوم و قبیله جماعتی تا دانشمند شوند در دین\n\nوزارة جليلة عبده\n\n(سلسلهٔ تألیفات مکتب دارالقضاة الامانیۀ بتجویز)\nخادمُ العلماء\n(محمد عبدالواسع قندهاری ، نگران مکتب مبارک موصوف)\nرسالهٔ\nكُلِّيَّاتُ فِي اِصْطِلَاحَاتِ فِقْهِيَّةُ\nبرای نصاب قضاة محاکم مرافعه\n\nانتخاب فضایل مآبان حافظ احمد علیخان و ملا محمد اکبر خان پسر و نواسهٔ جناب\nمبرور قاضی القضاة افغانستان متعلمین درجهٔ اوّل مکتب دارالقضاة الامانیه\n\nدر مطبع حروفی ماشینخانهٔ دارالسلطنهٔ کابل در اول جدی سنه ۱۳۰۳ طبع شد\n\nطبع اوّل ------------------------------------ ٢٠٠٠ جلد"}
{"book": "adl0319", "page": 11, "text": "فهرست کلیات واصطلاحات فقهیه مشتمل بر ۲۸۸ مسئله\n« صحيفة »\n« ۲ »\nكلیات فقهیه ۹۹ مسألة\nاصطلاحات فقهیه ۱۸۹ مسئله\n« ۱۱ » كتاب البيوع ٦٦ مسأله\n« ١٦ » كتاب الاجارة ١٦ مسأله\n« ۱۸ » کتاب الكفالة ۹ مسأله\n« ۱۹ » كتاب الحواله ۷ مسأله\n« ۲۰ » كتاب الرهن ٥ مسأله\n« ۲۱ » كتاب الامانات ٦ مسأله\n« ۲۲ » كتاب الهبة ٤ مسأله\n« ۲۳ » کتاب الغصب والاتلاف ۹ مسأله\n« ٢٥ » كتاب الحجر والاكراه والشفعة ١٦ مسأله\n« ۲۷ » كتاب الشركات ١٥ مسأله\n« ۲۹ » كتاب الوكالة ۲ مسأله\n« ۳۰ » کتاب الصلح والابراء ٨ مسأله\n« ۳۱ » کتاب الاقرار ۷ مسأله\n« ۳۳ » كتاب الدعوى ۳ مسأله\n« ٣٤ » كتاب البينات والتحليف ٨ مسأله\n« ٣٥ » کتاب القضاء ٨ مسأله"}
{"book": "adl0319", "page": 12, "text": "غلط نامه\nصحيفه سطر خطا صواب\n(٦) (١٠) الفرع التبرع\n(٧) (٣) البايع المشترى\n\" (٢١) الاقرار الاقرار\n(٨) (١٢) ثبت يثبت\n(١٢) (٥) ماهو هوما\n(١٨) آخر باالنفس بالنفس\n(٢٠) (٧) استفادهه منه استيفاءه منه\n(٢٣) (٤) لابنية الابنية\n\" (٩) النقاض انقاض\n(٢٧) (١٣) عبادة عبارة\n(٢٨) (٣) لتي التى\n(٣٠) (١٢) ذمة ذمته\n(٣١) (١٠) المنقر المقر\n(٣٤) (٨) لوجه الوجه\n(٣٦) (٢) بالمحكمة المحكمة\n\nدر صحيفه ( ۱۲ ) سطر ( ۱۸ ) بعداز للمكيلات\nوالموزنات والعدديات والمذروعات از طبع مانده"}
{"book": "adl0319", "page": 13, "text": "[BLANK PAGE]"}
{"book": "adl0319", "page": 14, "text": "( ٢ )\n\nبسم الله الرحمن الرحيم\n( كليات فقهيه )\n\n( ١ ) الامور بمقاصد ها - يعنى ان الحكم الذي يترتب على امر\nيكون على مقتضى ما هو المقصود من ذلك الامر ـ\n( ٢ ) العبرة في العقود للمقاصد و المعاني لا للالفاظ و المبانى\nـ ولذا يجرى حكم الرهن في البيع بالوفا ـ\n( ٣ ) اليقين لا يزول بالشك ـ\n( ٤ ) الاصل بقاء ما كان على ما كان ـ\n( ٥ ) القديم يترك على قدمه ـ\n( ٦ ) الضرر لا يكون قديما ـ\n( ٧ ) الاصل براءة الذمة ـ فاذا اتلف رجل مال آخر و\nاختلفا في مقداره يكون القول للمتلف والبينة على صاحب المـال\nلاثبات الزيادة ـ\n( ٨ ) الاصل في الصفات العارضة العدم ـ مثلا اذا اختلف\nشريكا المضاربة في حصول الربح وعدمه فالقول للمضارب والبينة\nعلى رب المال لاثبات الربح ـ"}
{"book": "adl0319", "page": 15, "text": "( ٣ )\n( ٩ ) ما ثبت بزمان يحكم ببقائه مالم يوجد دليل على خلافه\nـ فاذا ثبت فى زمان ملك شئ لاحد يحكم ببقاء الملك مالم يوجد\nما يزيله ـ\n( ١٠ ) الاصل اضافة الحادث الى اقرب اوقاته ـ يعنى انه\nاذا وقع الاختلاف فى زمن حدوث امر ينسب الى اقرب الاوقات\nالى الحال مالم تثبت نسبته الى زمان بعيد ـ\n( ١١ ) الاصل فى الكلام الحقيقة ـ\n( ١٢ ) لاعبرة بالدلالة فى مقابلة التصريح ـ\n( ١٣ ) لامساغ للاجتهاد فى موردالنص ـ\n( ١٤ ) ما ثبت على خلاف القياس فغيره لايقاس عليه ـ\n( ١٥ ) الاجتهاد لا ينقض بمثله ـ\n( ١٦ ) المشقة تجلب التيسير يعنى ان الصعوبة تصير سببا للتسهيل\nويلزم التوسيع فى وقت المضايقة يتفرع على هذا الاصل كثير من\nالاحكام الفقهية كالقرض والحوالة والحجر وغير ذلك وماجوزه\nالفقهاء من الرخص والتخفيفات فى الاحكام الشرعية مستنبط\nمن هذه القاعدة ـ\n( ١٧ ) الامر اذا ضاق اتسع يعنى انه اذا ظهرت مشقة فى امر ير\nخص فيه ويوسع ـ\n( ١٨ ) لاضرر ولاضرار ـ\n( ١٩ ) الضرر يزال ـ\n( ٢٠ ) الضرورات تبيح المحظورات ـ"}
{"book": "adl0319", "page": 16, "text": "(٤)\n(٢١) الضرورات تقدر بقدرها\n(٢٢) ما جاز لعذر بطل بزواله\n(٢٣) اذا زال المانع عاد الممنوع\n(٢٤) الضرر لا يزال بمثله\n(٢٥) يتحمل الضرر الخاص لدفع ضرر عام – يتفرع على هذا منع الطبيب الجاهل\n[٢٦] الضرر الاشد يزال بالضرر الاخف\n[٢٧] اذا تعارض مفسدتان روعي اعظمها ضررا بارتكاب اخفهما\n[٢٨] يختارا هون الشرين\n[٢٩] درء المفاسد اولى من جلب المنافع\n[٣٠] الضرر يدفع بقدر الامكان\n[٣١] الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة او خاصة - ومن هذا القبيل تجويز البيع بالوفاء حيث انه لما كثرت الديون على اهل بخارى مست الحاجة الى ذلك فصار مرعيا\n[٣٢] الاضطرار لا يبطل حق الغير يتفرع على هذه القاعدة انه لو اضطر انسان من الجوع فاكل طعام الآخر يضمن قيمته\n[٣٣] ما حرم اخذه حرم اعطاؤه\n[٣٤] ما حرم فعله حرم طلبه\n(٣٥) العادة محكمة يعنى ان العادة عامة كانت او خاصة تجعل حكماً لاثبات حكم شرعى"}
{"book": "adl0319", "page": 17, "text": "( ٥ )\n\n( ٣٦ ) استعمال الناس حجة يجب العمل بها —\n\n( ٣٧ ) الممتنع عادة كالممتنع حقيقة —\n\n( ٣٨ ) لا ينكر تغير الاحكام بتغير الازمان —\n\n( ٣٩ ) الحقيقة تترك بدلالة العادة —\n\n( ٤٠ ) انما تعتبر العادة اذا اطردت او غلبت —\n\n( ٤١ ) العبرة للغالب الشايع لا للنادر —\n\n( ٢٤ ) المعروف عرفا كالمشروط شرطا —\n\n( ٤٣ ) المعروف بين التجار كالمشروط\n\nبينهم —\n\n( ٤٤ ) التعيين بالعرف كالتعيين بالنص —\n\n( ٤٥ ) اذا تعارض المانع والمقتضى يقدم المانع فلا يبيع الراهن\n\nالرهن لاخر مادام في يد المرتهن —\n\n( ٤٦ ) التابع تابع فاذا بيع حيوان في بطنه جنين يدخل الجنيين\n\nفي البيع تبعاً —\n\n( ٤٧ ) التابع لا يفرد بالحكم — فالجنين الذى في بطن الحيوان\n\nلا يباع منفرداً عن امه —\n\n( ٤٨ ) من ملك شيئاً ملك ماهو من ضروراته ـ فاذا اشترى رجل\n\nداراً ملك الطريق الموصل اليها —\n\n( ٤٩ ) اذا سقط الاصل سقط الفرع —\n\n( ٥٠ ) الساقط لا يعود ـ كما ان المعدوم لا يعود —\n\n( ٥١ ) اذا بطل الشئ بطل ما في ضمنه —"}
{"book": "adl0319", "page": 18, "text": "( ٩ )\n( ٥٢ ) اذا بطل الاصل يصار الى البدل -\n( ٥٣ ) يغتفر في التوابع مالا يغتفر في غيرها - فلو وكل المشترى\nالبايع في قبض المبيع لا يجوز اما لوا عطى جو لقا للبايع ليكيل ويضع\nفيه الطعام المبيع ففعل كان ذلك قبضا من المشترى -\n( ٥٤ ) يغتفر فى البقاء مالا يغتفر فى الابتداء - مثال ذلك\nان هبة الحصة المشاعة لا تصح لكن اذا وهب رجل عقارا من آخر\nفاستحق من ذلك العقار حصة شايعة لا تبطل الهبة في حق الباقي مع\nانه صار بعد الاستحقاق حصة شايعة -\n( ٥٥ ) البقاء اسهل من الابتداء -\n( ٥٦ ) لا يتم التبرع الا بقبض فاذا وهب احد شيئا الى آخر\nلا تم الهبة قبل القبض -\n( ٥٧ ) التصرف على الرعية منوط بالمصلحة -\n( ٥٨ ) الولاية الخاصة اقوى من الولاية العامة فولابة المتولى\nعلى الوقف اولى من ولاية القاضى عليه -\n( ٥٩ ) اعمال الكلام اولى من اهماله يعنى لا يهمل الكلام\nما امكن حمله على معنى -\n( ٦٠ ) اذا تعذرت الحقيقة يصار الى المجاز -\n( ٦١ ) اذا تعذر اعمال الكلام يهمل - يعنى انه اذالم يمكن\nحمل الكلام على معنى حقیقی او مجازی اهمل -\n« ٦٢ » ذكر بعض ما لا يتجزى كذ كر كله -\n« ٦٣ » المطلق يجرى على اطلاقه اذا لم يقم دليل التقييد نصا او دلالة"}
{"book": "adl0319", "page": 19, "text": "( ٧ )\n« ٦٤ » الوصف في الحاضر لغو وفي الغائب معتبر ــ مثلا لواراد\nالبايع بيع فرس اشهب حاضر في المجلس وقال في ايجابه بعت هذا\nالفرس الادهم واشار اليه وقبل البايع صح البيع ولغا وصف الادهم\nواما لوباع فرسا غائبا وذكر انه اشهب والحال انه ادهم لاينعقد البيع\n« ٦٥ » السؤال معاد في الجواب ــ يعنى ان ماقيل في السؤال\nا لمصدق كان المجيب المصدق قداقر به ــ\n« ٦٦ » لا ينسب الى ساكت قول ــ لـكن السكوت في معرض\nالحاجة بيان يعنى انه لا يقال لساكت انه قال كذا لـكن السكوت\nفيما يلزم التكلم به اقرار وبيان ــ\n« ٦٧ » دليل الشئ في الامور الباطنة يقوم مقامه يعنى انه\nيحكم بالظاهر فيما يتعسر الاطلاع على حقيقته ــ\n« ٦٨ » الكـتاب كالخطاب ــ\n« ٦٩ » الاشارات المعهودة للاخرس كالبيان باللسان ــ\n« ٧٠ » يقبل قول المترجم مطلقا ــ\n« ٧١ » لاعبرة بالظن البين خطاؤه ــ\n« ٧٢ » لا حجة مع الاحتمال الناشئ عن دليل مثلا لواقـراحد\nلاحد ورثته بدين فانكان في مرض موته لا يصح مالم يصدقه باق الورثة وذلك\nلان احتمال كون المريض قصد بهذا الاقرار حرمان سائرالورثة مستندالى\nدليل كونه في المرض واما اذا كان الاقرار في حال الصحة جازو\nاحتمال ارادة حرمان سائر الورثة حينئذ من حيث انه احتمال مجرد\nنوع من التوهم لا يمنع حجية الاقرار ــ"}
{"book": "adl0319", "page": 20, "text": "(۸)\n(۷۳) لا عبرة للتوهم ـ\n(٧٤) الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان ـ\n(٧٥) البينة للمدعي واليمين على من انكر ـ\n(٧٦) البينة لاثبات خلاف الظاهر واليمين لابقاء الاصل ـ\n(٧٧) البينة حجة متعدية والاقرار\nحجة قاصرة ـ\n(۷۸) المرء مؤاخذ باقراره\n(۷۹) لا حجة مع التناقض لكن لا يختل معه حكم الحاكم مثلا\nلو رجع الشاهدان عن شهادتهما لا تبقى شهادتهما حجة لكن لو كان\nالقاضي حكم بما شهدا به اولا لا ينتقض ذلك الحكم وانما يلزم على\nالشاهدين ضمان المحكوم به ـ\n(۸۰) قد يثبت الفرع مع عدم ثبوت الاصل ـ\nمثلا لو قال رجل ان لفلان على فلان كذا درياوانا كفيل به وبناء على\nانكار الاصيل ادعى الدائن على الكفيل بالدين لزم على الكفيل اداؤه\n٨١ المعلق بالشرط يجب ثبوته عند ثبوت الشرط ـ\n۸۲ يلزم مراعات الشرط بقدر الامكان ـ\n۸۳ المواعيد بصور التعاليق تكون لازمة ـ مثلا لو قال رجل\nلآخر بع هذا الشيى لفلان وان لم يعطك ثمنه فانا اعطيه لك فلم يعط\nالمشترى الثمن لزم على الرجل اداء الثمن المذكور بناء على وعده\nالمعلق ـ"}
{"book": "adl0319", "page": 21, "text": "(٩)\n\n٨٤ الخراج بالضمان يعنى ان من يضمن شيئا لو تلف ينتفع\nبه في مقابلة الضمان مثلا لورد المشترى حيوانا بخيار العيب و كان\nقد استعمله مدة لا تلزمه اجرته لانه لو كان قد تلف في يده قبل الرد\nلكان من ماله\n٨٥ الاجر و الضمان لا يجتمعان -\n٨٦ الغرم بالغنم - يعنى ان من ينال نفع شئ يحمل ضرره\n٧٧ النعمة بقدر النقمة والنقمة بقدر النعمة -\n٨٨ يضاف الفعل الى الفاعل لا الآمر مالم يكن مجبرا -\n٨٩ اذا اجتمع المباشر والمتسبب يضاف الحكم الى المباشر -\nمثلا لو حفر رجل بئرا فى الطريق العام فالقى احد حيوان شخص\nفي ذلك البئر ضمن الذي القى الحيوان ولاشئ على حافر البئر -\n٩٠٠) الجواز الشرعى ينافى الضمان مثلا لو حفر انسان فى ملكه\nبئرا فوقع فيه حيوان رجل وهلك لا يضمن حافر البئر شيئا\n٩١ المباشر ضامن وان لم يتعمد\n٩٢ المتسبب لا يضمن الا بالتعمد\n٩٣ جناية العجماء جبار\n٩٤ الامر بالتصرف فى ملك الغير باطل\n٩٥ لا يجوز لاحدان يتصرف فى ملك الغير بلا اذنه\n٩٦ لا يجوز لاحدان ياخذ مال احد بلا سبب شرعى\n٩٧ تبدل سبب الملك قائم مقام تبدل الذات\n٩٨ من استعجل الشئ قبل اوانه عوقب بحرمانه\n٩٩ من سعى فى نقض ماتم من جهته فسعيه مردود عليه"}
{"book": "adl0319", "page": 22, "text": "( ۱۰ )\n[ اصطلاحات فقهيه ]\n[ كتاب البيوع ]\n[ ۱ ] الايجاب اول كلام يصدر من احد العاقدين لاجل انشاء\nالتصرف وبه يوجب ويثبت التصرف —\n[ ٢ ] القبول ثانی كلام يصدر من احد العاقدين لاجل انشاء\nالتصرف وبه يتم العقد —\n[ ٣ ] العقد التزام المتعاقدين وتعهدهما امراوهو عبارة عن\nارتباط الايجاب بالقبول —\n[ ٤ ] الانعقاد تعلق كل من الايجاب و القبول بالآخر على\nوجه مشروع يظهر اثره في متعلقهما —\n[ ٥ ] البيع مبادلة مال بمال ويكون منعقدا وغير منعقد —\n[ ٦ ] البيع المنعقد هو البيع الذي ينعقد على الوجه المذكور\nويقسم الى صحيح وفاسد ونافذ وموقوف —\n[ ٧ ] البيع الغير المنعقد هو البيع الباطل —\n( ٨ ) البيع الصحيح هو البيع الجايز و هو البيع المشروع\nذاتا ووصفا —\n( ٩ ) البيع الفاسد هو المشروع اصلالا وصفا — يعنى انه يكون\nصحيحاً باعتبار ذاته فاسدا باعتبار بعض اوصافه الخارجة\n( ١٠ ) البيع الباطل مالا يصح اصلا — يعنى انه لايكون\nمشروعاً اصلاً"}
{"book": "adl0319", "page": 23, "text": "(۱۱)\n۱۱ البيع الموقوف بيع يتعلق به حق الغير كبيع الفضولي —\n۱۲ الفضولى هو من يتصرف بحق الغير بدون اذن شرعى—\n۱۳ البيع النافذ بيع لا يتعلق به حق الغير وهو ينقسم الى لازم\nوغير لازم —\n١٤ البيع اللازم هو البيع النافذ العارى عن الخيارات —\n١٥ البيع الغير اللازم هو البيع النافذ الذى فيه احد الخيارات —\n١٦ الخيار كون احد العاقدين مخيراً على ما سيجيء فى بابه —\n١٧ البيع البات هو البيع القطعى —\n۱۸ بيع الوفا هو البيع بشرط ان البايع متى رد الثمن رد المشترى\nاليه المبيع و هو فى حكم البيع الجايز بالنظر الى انتفاع المشترى به وفى\nحكم البيع الفاسد بالنظر الى كون كل من الطرفين مقتدرا على\nالفسخ وفى حكم الرهن بالنظر الى ان المشترى لا يقدر على بيعه\nالى الغير —\n١٩ بيع الاستغلال هو بيع المال وفاءً على ان ليستأجره\nالبايع —\n٢٠ البيع باعتبار المبيع ينقسم الى اربعة اقسام القسم الاول\nبيع المال بالثمن وبما ان هذا القسم اشهر البيوع يسمى بالبيع\nالقسم الثانى هو الصرف— والقسم الثالث بيع المقايضة والقسم الرابع\nالسلم —\n٢١ الصرف بيع النقد بالنقد —\n٢٢ بيع المقايضه بيع العين بالعين اى مبادلة مال بمال غير النقدين"}
{"book": "adl0319", "page": 24, "text": "( ١٢ )\n٢٣ السلم بيع مؤجل بمعجل -\n٢٤ الاستصناع عقد مقاولة مع اهل الصنعة على ان يعمل شيئاً\nفالعامل صانع والمشترى مستصنع والشئ مصنوع -\n٢٥ الملك ماملكه الانسان سواء كان اعيانا او منافع -\n٢٦ المال ما يميل اليه طبع الانسان ويمكن ادخاره الى وقت\nالحاجة منقولا كان او غير منقول -\n٢٧ المال المتقوم يستعمل فى معنيين الاول بمعنى مايباح الانتفاع\nبه والثانى بمعنى المال المحرز فالسمك فى البحر غير متقوم واذا اصطيد\nصار متقوماً بالاحراز -\n٢٨ المنقول هو الشئ الذى يمكن نقله من محل الى آخر فيشمل\nالنقود والعروض والحيوانات والمكيلات والموزونات -\n٢٩ غير المنقول مالا يمكن نقله من مكان الى آخر كالدور\nوالاراضى مما يسمى بالعقار -\n[٣٠] النقود جمع نقد وهو عبارة عن الذهب والفضة -\n[٣١] العروض جمع عرض بالتحريك وهى ماعدا النقود\nوالحيوانات والمكيلات و الموزونات كالمتاع والقماش -\n[٣٢] المقدرات ما تتعين مقاديره بالكيل او الوزن او العدد\nاو الذراع وهى شاملة للمكيلات والمزروعات -\n[٣٣] الكيل والمكيل هو مايكال -\n[٣٤] الوزن والموزون هو مايوزن -\n[٣٥] العددى والمعدود هو مايعد -"}
{"book": "adl0319", "page": 25, "text": "( ۱۳ )\n[٣٦ ] الذرعى والمذروع هو مايقاس\nبالذراع --\n[ ٣٧ ] المحدود هو العقار الذى يمكن تعين حدوده واطرافه -\n[ ٣٨ ] المشاع ما يحتوى على حصص شايعة -\n[ ٣٩ ] الحصة الشايعة هى السهم السارى الى كل جزء من اجزاء\nالمال المشترك -\n[ ٤٠ ] الجنس مالا يكون بين افراده تفاوت فاحش بالنسبة\nالى الغرض منه\n[ ٤١ ] الجزاف والمجاز فة بيع مجموع بلا تقدير --\n[ ٤٢ ] حق المرور هو حق المشى فى ملك الغير -\n[ ٤٣ ] حق الشرب هو نصيب معين معلوم من النهر -\n[ ٤٤ ] حق المسيل حق جريان الماء والسيل و النهر كاف\nمن دار الى الخارج -\n[ ٤٥ ] المثلى ما يوجد مثله فى السوق بدون تفاوت يعتد به -\n[ ٤٦ ] القيميبى مالا يوجد له مثل فى السوق او يوجد لا كن\nمع التفاوت المعتد به فى القيمة -\n[ ٤٧ ] العدديات المتقاربة المعدودات التي لا يكون بين افراد\nها و آحادها تفاوت فى القيمة فجميعها من المثليات -\n[ ٤٨ ] العدديات المتفاوتة المعدودات التى يكون بين افراد\nها و آحادها تفاوت فى القيمة فجميعها قيميات -\n[ ٤٩ ] البيع يعنى ماهيته عبارة عن مبادلة مال بمال ويطلق"}
{"book": "adl0319", "page": 26, "text": "( ١٤ )\nعلى الايجاب والقبول ايضاً لدلالتهما على المبادلة -\n[ ٥٠ ] محل البيع هو المبيع -\n[ ٥١ ] المبيع مايباع وهو العين التى تتعين فى البيع وهو المقصود\nالاصلى من البيع لان الانتفاع انما يكون بالاعيان و الاثمان وسيلة\nللمبادلة -\n[ ٥٢ ] الثمن مايكون بدلا للمبيع ويتعلق بالذمة -\n[ ٥٣ ] الثمن المسمى هو الثمن الذى يسميه ويعينه العاقدان\nوقت البيع بالتراضى سواء كان مطابقاً لقيمته الحقيقية اونا قصاً عنها\nاو زائدا عليها -\n( ٥٤ ) القيمة هى الثمن الحقيقى لشيء -\n( ٥٥ ) المثمن الشيء الذى يباع بالثمن -\n( ٥٦ ) التاجيل تعليق الدين و تاخيره الى وقت معين -\n( ٥٧ ) التقسيط تاجيل اداء الدين مفرقا الى اوقات متعددة\nمعينة -\n( ٥٨ ) الدين ما يثبت فى الذمة كمقدار من الدراهم فى ذمة\nرجل ومقدار منها ليس بحاضر والمقدار المعين من الدراهم اومن\nصبرة الحنطة الحاضرتين قبل الافراز فكلها من قبيل الدين -\n( ٥٩ ) العين الشيء المعين المشخص كبيت وحصان و كرسي\nوصبرة حنطة وصبرة دراهم حاضرتين فكلها اعيان -\n( ٦٠ ) البايع هو من يبيع -\n( ٦١ ) المشترى هو من يشترى -"}
{"book": "adl0319", "page": 27, "text": "( ٨٥ )\n(٦٢) المتبايعان هما البايع والمشترى ويسميان عاقدين ايضاً ــــ\n( ٦٣ ) الاقالة رفع عقدالبيع وازالته ــــ\n( ٦٤ ) التغرير توصيف المبيع المشترى بغير صفته الحقيقية ــــ\n[ ٦٥ ] الغبن الفاحش غبن على قدر نصف العشر فى العروض\nوالعشرفى الحيوانات والخمس فى العقار اوزيادة ــــ\n[ ٦٦ ] القديم هو الذى لايوجد من يعرف اوله ــــ"}
{"book": "adl0319", "page": 28, "text": "( ١٦ )\n( كتاب الاجارات )\n« ١ » الاجرة والكراء بمعنى بدل المنفعة والايجار هو الاعطاء\nبالكراء والاستئجار الاخذ بالكراء\n« ٢ » الاجارة فى اللغة بمعنى الاجرة وقد استعملت فى معنى الايجار\nايضا وفى اصطلاح الفقهاء بمعنى بيع المنفعة المعلومة فى مقابلة\nعوض معلوم\n« ٣ » الاجارة اللازمة هى الاجارة الصحيحة العارية عن خيار العيب\nوخيار الشرط وخيار الرؤية وليس لاحد الطرفين فسخها بلاعذر\n« ٤ » الاجارة المنجزة ايجار معتبر من وقت العقد\n« ٥ » الاجارة المضافة ايجار معتبر من وقت معين مستقبل\nمثلا لو استؤجرت دار بكذا نقود لكذا مدة اعتبارا من اول الشهر\nالفلانى الآتى تنعقد حال كونها اجارة مضافة\n«٦» الآجر هو الذى اعطى المأجور بالاجارة ويقال له ايضا المکارى\nبضم الميم ومؤجر بكسر الجيم\n« ٧ » المستأجر بكسر الجيم هو الذى استأجر\n« ٨ » المأجور هو الشئى الذى اعطى بالكراء ويقال له المؤجر\nوالمستأجر بفتح الجيم ايضا\n« ٩ » المستأجر فيه هو المال الذى سلمه المستأجر للاجير لاجل\nايفاء العمل الذى التزمه بعقد الاجارة كالثياب التي اعطيت للخياط\nعلى ان يخيطها والحمولة التي اعطيت للحمال لينقلها"}
{"book": "adl0319", "page": 29, "text": "( ١٧ )\n« ١٠ » الاجير هو الذی اجر نفسه ــ\n« ١١ » اجرة المثل هی الاجرة التی قدرتها اهل الخبرة ممن لاغرض\nلهم ــ\n« ١٢ » الاجر المسمی هو الاجرة التی ذكرت وتعينت حين العقد ــ\n« ١٣ » الضمان هو اعطاء مثل الشئ ان كان من المثليات وقيمته\nان كان من القيميات ــ\n« ١٤ » المعد للاستغلال هو الشئ الذی اعد وعين على ان يعطی\nبالكراء كالحانوت او الدارا والخان الذی ابقيع او انشئ فى الاصل\nلان يعطى بالكراء واشياء آخر كالعقار و كروسات الكراء\nودواب المكارين وايجار الشئ ثلاثة سنين على التوالى\nدليل على كونه محلات للاستغلال ويكون الشئ معدا للاستغلال\nباعلام واخبار من انشأه بنفسه الناس بكونه معدا للاستغلال ــ\n٥١ المسترضع هو الذی التزم ظئرا بالاجرة ــ\n٦١ المهايأة عبارة عن تقسيم المنافع كاعطاء القرار على\nانتفاع احد الشريكين سنة والاخر اخرى فى الدار المشتركة\nمناوبة مثلا ــ\n.\n. ."}
{"book": "adl0319", "page": 30, "text": "( ۱۸ )\n\n[ كتاب الكفالة ]\n\n« ۱ » الكفالة ضم ذمة الى ذمة فى مطالبة شئ يعنى ان يضم\nاحد ذاته الى ذات آخر ويلتزم ايضا المطالبة التى لزمت فى حق\nذلك -\n« ٢ » الكفالة بالنفس هى الكفالة بشخص احد\n« ٣ » الكفالة بالمال هى الكفالة باداء مال -\n« ٤ » الكفالة بالتسليم هى الكفالة بتسليم مال\n« ٥ » الكفالة بالدرك هى الكفالة باداء ثمن المبيع وتسليمه او بنفس\nالبايع ان استحق المبيع -\n« ٦ » الكفالة المنجزة هى الكفالة التى ما علقت بزمان ولا اضيفت\nالى مستقبل -\n« ٧ » الكفيل هو الذى ضم ذمته الى ذمة الآخر يعنى هو الذى\nتعهد بما تعهده الآخر - ويقال للآخر الاصيل والمكفول عنه-\n« ۸ » المكفول له هو الطالب والدائن في خصوص الكفالة -\n« ۹ » المكفول به هو الشيء الذى تعهد الكفيل بادائه وتسليمه\nوفى الكفالة بالنفس المكفول عنه والمكفول به سواء"}
{"book": "adl0319", "page": 31, "text": "( ١٩ )\n« کتاب الحوالة »\n«١» الحوالة نقل الدين من ذمة الى ذمة اخرى\n«٢» المحيل هو المديون الذى احال\n«٣» المحال له هو الدائن\n«٤» المحال عليه هو الذي قبل على نفسه الحوالة\n«٥» المحال به هو المال الذي احيل\n«٦» الحوالة المقيدة هي الحوالة التي قيدت بان تعطى من مال المحيل\nالذى هو في ذمة المحال عليه او في يده\n«٧» الحوالة المطلقة هى التي لم تقيد بان تعطى من مال المحيل\nالذي هو عند المحال عليه"}
{"book": "adl0319", "page": 32, "text": "( ۲۰ )\n( كتاب الرهن )\n«۱» الرهن حبس مال و توقيفه فى مقابل حق يمكن استيفاده منه\nويسمى ذلك المال مرهونا ورهنا -\n« ۲ » الارتهان اخذ لرهن\n« ٣ » الراهن هو الذي اعطى الرهن\n« ٤ » المرتهن هو آخذ الرهن -\n«ه » العدل هو الذي ائتمنه الراهن و المرتهن وسلماه و اودعاه\nالرهن -\n***"}
{"book": "adl0319", "page": 33, "text": "( ۲۱ )\n( كتاب الامانات )\n«۱» الامانة هى الشئ الذى يوجد عند الامين سواء كان امانة بعقد\nالاستحفاظ كالوديعة اوكان امانة ضمن عقد كالممأ جور و المستعارا\nودخل بطريق الامانة فى يدشخص بدون عقد ولاقصد كما لو القت الريح\nفى داراحد مال جاره فحيث كان ذلك بدون عقد لايكون وديعة\nبل امانة فقط ــ\n«۲» الوديعة هى المال الذى يوضع عند شخص لاجل الحفظ ــ\n«۳» الايداع هوا حالة المالك محافظة ماله لاخر ويسمى المستحفظ\nمودعا بكسر الدال والذى يقبل الوديعة وديعا ومستودعا بكسر الدال )\n«٤ » العارية هى المال الذى مليكت منفعته لآخر مجانا اى بلا بدل\nويسمى معارا ومستعارا ايضاً ــ\n« ٥ » الاعارة اعطاء الشىء عارية والذى يعطيه يسمى معيرا ــ\n« ٦ » الاستعارة اخذ العارية ويقال للآخذ مستعير\n*\n* *"}
{"book": "adl0319", "page": 34, "text": "( ۳۲ )\n\n« كتاب الهبة »\n\n«١» الهبة هي تمليك مال لآخر بلاعوض ويقال لفاعله واهب\nولذلك المال موهوب ولمن قبله موهوب له والاتهاب بمعنى\nقبول الهبة ايضا ـ\n«۲» الهدية هي المال الذى ارسل لاحد اكر اماله ـ\n«۳» الصدقة هى المال الذي وهب لا جل الثواب\n«٤» الاباحة هي عبارة عن اعطاء الرخصة والاذن لاحدبان يأكل\nاويتناول شيا بلا عوض ـ"}
{"book": "adl0319", "page": 35, "text": "( ۲۳ )\n« كتاب الغصب والاتلاف »\n«۱» الغصب هو اخذ وضبط مال احد بدون اذنه ويقال للآخذ غاصب وللمال المضبوط مغصوب ولصاحبه مغصوب منه\n«۲» قيمة الشيء قائماً هي قيمة لابنية او الاشجار حال كونها قائمة في محلها وهو ان تقوم الارض تارة مع الابنية او الاشجار و تارة تقوم على ان تكون خالية عنهما فالتفاضل و التفاوت الذى يحصل بين القيمتين هو قيمة الابنية او الاشجار قائمة\n«۳» قيمة الشيء مبنياً هى قيمة البناء قائماً\n«٤» قيمة الشيء مقلوعاً هى قيمة الانقاض الابنية بعد القلع او قيمة الاشجار المقلوعة\n«٥» قيمة الشيء حال كونه مستحقا للقلع هي القيمة الباقية بعد تنزيل اجرة القلع من قيمة المقلوع\n«٦» نقصان الارض هو الفرق والتفاوت الذي يحصل بين اجرة الارض قبل الزراعة واجرتها بعد ها\n«۷» الاتلاف مباشرة هو اتلاف الشيء بالذات ويقال لمن فعله فاعل مباشر\n«۸» الاتلاف تسيبا هو التسبب لتلف شيء يعنى احداث امرفى شيء يفضى الى تلف شيء آخر على جرى العادة و يقال لفاعله متسبب كما ان من قطع حبل قنديل معلق يكون سببا مفضيا لسقوطه فى الارض و انكساره و يكون حينئذ قد اتلف الحبل مباشرة و"}
{"book": "adl0319", "page": 36, "text": "(٢٤)\nكسرا لقنديل تسبيبا ـ وكذلك اذا شق احدظر فافيه سمن وتلف\nذلك السمن يكون قد اتلف الظرف مباشرة والسمن تسبيبا ـ\n«٩» التقدم هو التنبيه والتوصية اولا بدفع وازالة مضرة مظنونة ـ"}
{"book": "adl0319", "page": 37, "text": "(٢٥)\nكتاب الحجر والاكراه والشفعة\n«١» الحجر هو منع شخص مخصوص من تصرفه القولى ويقال لذلك\nالشخص بعد الحجر محجور\n«٢» الاذن هو فك الحجر واسقاط حق المنع ويقال للشخص الذى\nاذن مأذون\n«٣» الصغير غير المميز هو الذى لايفهم البيع والشر آء\nيعنى من لايعرف ان البيع سالب للملكية والشراء جالب\nلهاولا يفرق بين الغبن الفاحش الظاهر كالتعزير فى العشرة خمسة\nوبين الغين اليسيرويقال للذى يميز ذلك صبى مميز ـ\n«٤» المجنون على قسمين احدهما المجنون المطبق وهو الذى\nجنونه يستوعب جميع اوقاته والثانى هو المجنون غير المطبق وهو الذى\nيكون فى بعض الاوقات مجنونا ويفيق فى بعضها ـ\n«٥» المعتوه هو الذى اختل شعوره بان كان فهمه قليلا وكلامه\nمختلطا و تدبيره فاسدا ـ\n«٦» السفيه هو الذى يصرف ماله فى غيرموضعه ويبذر فى مصارفه\nويضيع امواله ويتلفها بالاسراف والذين لايزالون يغفلون فى اخذهم\nواعطائهم ولم يعرفوا طريق تجارتهم وتمنعهم بحسب بلاهتهم وخلو\nقلوبهم يعدون ايضامن السفهاء ـ\n«٧» الرشيد هو الذى يتقيد بمحافظة ماله ويتوقى من السرف\nوالتبذير ـ"}
{"book": "adl0319", "page": 38, "text": "( ٢٦ )\n« ٨ » الاكراه هو اجبار احد على ان يعمل عملا بغير حق\nمن دون رضاه بالاخافة ويقال له المكره بفتح الراء ويقال لمن اجبر\nمجبرا ولذلك العمل مكره عليه وللشئ الموجب للخوف مكره به -\n« ٩ » الاكراه على قسمين الاول هو الاكراه الملجئ الذى\nيكون بالضرب الشديد المؤدى الى اتلاف النفس او قطع عضو\nو الثانى هو الاكراه غير الملجئ الذى يوجب الغم والالم فقط كالضرب\nوالحبس غير المبرح والمديد -\n« ١٠ » الشفعة هى تملك الملك المشترى بمقدار الثمن الذي قام\nعلى المشترى -\n« ١١ » الشفيع هو من كان له حق الشفعة -\n« ١٢ » المشفوع هو العقار الذى تعلق به حق الشفعة -\n« ١٣ » المشفوع به هو ملك الشفيع الذى كان به الشفعة -\n« ١٤ » الخليط هو بمعنى المشارك فى حقوق الملك كحصة الماء والطريق-\n« ١٥ » الشرب الخاص هو حق شرب الماء الجارى المخصوص\nباشخاص المعدودة واما اخذ الماء من الانهر التى ينتفع بها العامة\nفليس من قبيل الشرب الخاص -\n« ١٦ » الطريق الخاص هو الزقاق الذى لا ينفذ -"}
{"book": "adl0319", "page": 39, "text": "(۲۷)\n\nكتاب الشركات\n« ۱ » الشركة فى الاصل هى اختصاص مافوق الواحد بشئ\nوامتيازهم به لكن تستعمل ايضا عرفا واصطلاحا فى معنى عقدالشر\nكة الذى هوسبب لهذا الا ختصاص فتنقسم الشركة بناء على هذا\nالى قسمين الاول شركه الملك و تحصل بسبب من اسباب\nالتملك كالا شتراء والاتهاب - الثانى شركة العقد وتحصل\nبالايجاب والقبول بين الشركاء وتأتى تفصيلات القسمين فى بابهما\nالمخصوص وسوى هذين القسمين شركة الاباحة وهى كون العامة\nمشتركين فى صلاحية التملك بالاخذ والاحراز للاشياء المباحة التي\nليست فى الاصل ملكا لاحد كالماء -\n« ٢ » القسمة عبارة عن التقسيم تعريفم او تفصيلهما يأتى فى بابها\nالمخصوص -\n« ۳ » الحائط عبادة عن الجدار والطبلة والحيت ( وهو مايعمل\nمن الاغصان ) جمعه حيطان\n« ٤ » المارة كالعامة عبارة عن المارين والعابرين في الطريق العام -\n[ ٥ ] القناة بفتح القاف مجرى الماء تحت الارض قسطلا اوسياقا\nتجمع على قنوات -\n[ ٦ ] المسناة بميم مضمومة وسين مفتوحة ونون مشددة الحد\nوالسديبنى في وجه الماء وحافات فوهات الماء جمعها مسنيات -\n[ ۷ ] الاحياء عبارة عن التعمير وجعل الاراضى صالحة للزراعة\n[ ۸ ] التحجير وضع الاحجار وغيرها فى اطراف الاراضي من"}
{"book": "adl0319", "page": 40, "text": "( ٢٨ )\nواحد لاجل ان لا يضيع الخربده عليها -\n[ ٩ ] الانفاق عبارة عن صرف المال وخرجه -\n[ ١٠ ] النفقة الدراهم والزاد والذخيرة التى تصرف فى الحوائج\nوالتعيش -\n[ ١١ ] التقبل تعهدالعمل والتزامه -\n[ ١٢ ] المفاوضان عاقدا شركة المفاوضة -\n[ ١٣ ] رأس المال عبارة عن السرماية -\n[ ١٤ ] الربح عبارة عن الكسب\n[ ١٥ ] الابضاع اعطاء شخص لاخر راس مال على كون الربح\nتماما عائدا له فراس المال البضاعة والمعطى المبضع والآخذ المستبضع -\n*\n* *"}
{"book": "adl0319", "page": 41, "text": "( ٢٩ )\nكتاب الوكاله\n( ١ ) الوكالة تفويض احد امره لآخر واقامته مقامه ويقال\nلذلك الشخص موكل ولمن اقامه وكيل ولذلك الامر موكل به\n[ ٢ ] الرسالة هى تبليغ احد كلام الآخر من دون ان يكون له\nدخل فى التصرف لآخر ويقال للمبلغ رسول و لصاحب الكلام\nمرسل وللآخر مرسل اليه\n∴"}
{"book": "adl0319", "page": 42, "text": "(۳۰)\n\n«کتاب الصلح والابراء»\n(۱) الصلح هو العقد الذی یرفع النزاع بالتراضی\n(۲) المصالح هو الذی عقد الصلح —\n(۳) المصالح علیه هو بدل الصلح —\n[٤] المصالح عنه هو الشيء المدعی به —\n[٥] الصلح ثلاثة اقسام القسم الاول الصلح عن الاقرار\nوهو الصلح الواقع مع اقرار المدعی علیه، القسم الثانی الصلح عن الانکار\nوهو الصلح الواقع مع انکار المدعی علیه — القسم الثالث الصلح\nعن السکوت وهو الصلح الواقع عن السکوت المدعی علیه بان لا یقر ولا ینکر\n[٦] الابراء علی قسمین — الاول ابراء الاسقاط — والثانی\nابراء الاستیفاء اما ابراء الاسقاط فهو ان یبرأ احد باسقاط تمام حقه\nالذی هو عند الآخر او بحط مقدار منه عن ذمته وهو الابراء الموضوع بحثه\nفی کتاب الصلح هذا — واما ابراء الاستیفاء فهو عبارة عن اعتراف\nاحد بقبض واستیفاء حقه الذی هو فی ذمة الآخر وهو نوع اقرار —\n[۷] الابراء الخاص هو ابراء احد من دعوی متعلقة بخصوص\nکدعوی الطلب من جهة دار او اراضی ومزارع —\n[۸] الابراء العام هو ابراء احد من کافة الدعاوی —\n*\n**"}
{"book": "adl0319", "page": 43, "text": "( ۳۱ )\n[ كتاب الاقرار ]\n[۱] الاقرار هو اخبار الانسان عن حق عليه لآخر ويقال لذلك\nمقر ولهذا مقرله وللحق مقربه\n[٢] يشترط ان يكون المقر عاقلا بالغا بناء عليه لا يصح\nاقرار الصغير و الصغيرة و المجنون و المجنونة والمعتوه و المعتوهة\nولا يصح على هؤلاء اقرار اوليائهم واوصيائهم ولكن الصغير المميز\nالمأذون في حكم البالغ في الخصوصات التي صحت مأذونيته فيها\n[۳] لا يشترط ان يكون المقر له عاقلا بناء عليه لو اقر احد بمال\nللصغير غير المميز يصح ويلزمه اعطاء ذلك المال\n[٤] يشترط في الاقرار رضا المقر بناء عليه الاقرار الواقع بالجبر\nوالاكراه لا يصح\n[٥] يشترط ان لا يكون المقر محجورا\n[٦] يشترط ان لا يكذب ظاهر الحال الاقرار بناء عليه اذا اقر\nالصغير الذى لم تتحمل جثته البلوغ بقوله بلغت لا يصح اقراره ولا يعتبر\n[٧] يشترط ان لا يكون المقر له مجهولا مجهالة فاحشة\nواما الجهالة اليسيرة فلا تكون مانعة لصحة الاقرار\nمثلا لو اقر احد بقوله ان هذا المال لاحد مشيرا الى المال المعين الذي\nهو في يده او هذا المال لاحد من اهالى البلدة الفلانية ولم يكن\nاهالى تلك البلدة معدودين لا يصح اقراره – واما لو قال ان هذا\nالمال لاحد هذين الرجلين اولاًحد من اهالى المحلة الفلانية وكان"}
{"book": "adl0319", "page": 44, "text": "( ٣٢ )\n\nاهل المحلة قوما محصورين يعنی كانوا عبارة عن اشخاص معدودين فيصح\nاقراره وعلى ما ذكر لو قال احد ان هذا المال لهذين الرجلين\nلهما ان ياخذ ذلك المال من المقر ويمالكاه بعد الاخذ باشتراك ان\nاتفقا وان اختلفا فلكل منهما ان يطلب من المقر اليمين بعدم كون\nالمال له فان نكل المقر عن يمين الاثنين يكون ذلك المال كذلك مشتركا\nبينها وان نكل عن يمين احد هما يكون ذلك المال مستقلا لمن نكل\nعن يمينه وان حلف للاثنين يبرء المقر من دعوا هما و يبقى المال\nالمقر به فی يده ـ"}
{"book": "adl0319", "page": 45, "text": "( ٣٣ )\n( كتاب الدعوى )\n\n( ١ ) الدعوى هي طلب احد حقه من آخر في حضور\nالحاكم يقال للطالب مدعى والمطلوب منه مدعى عليه ـ\n( ٢ ) المدعى هو الشيء الذي ادعاء المدعى ويقال له المدعى به ايضا\n( ٣ ) التناقض هو سبق كلام من المدعى مناقض لدعواه يعنى\nسبق كلام موجب لبطلان دعواه\n∴"}
{"book": "adl0319", "page": 46, "text": "( ٣٤ )\n( كتاب البينات والتحليف )\n( ١ ) البينة هي الحجة القوية -\n( ٢ ) التواتر هو خبر جماعة لا يجوز العقل باتفاقهم على الكذب -\n( ٣ ) الملك المطلق هو الذى لم يتقيد باحد اسباب الملك كالارث والشراء والملك الذى تقيد بمثل هذه الاسباب يقال له الملك بالسبب -\n( ٤ ) ذو اليد هو الذى وضع يده على عين بالفعل او الذى ثبت تصرفه تصرف الملاك -\n( ٥ ) الخارج هو البرى عن وضع اليد و التصرف لوجه المشروع\n( ٦ ) التحليف هو تكليف احد الخصمين اليمين\n( ٧ ) التحالف هو تحليف الخصمين -\n( ٨ ) تحكيم الحال يعنى جعل الحال الحاضر حكما هو من قبيل الاستصحاب والاستصحاب هو الحكم ببقاء امر محقق عدمه غير مظنون و هو يعنى بقاء ماكان على ماكان -\n*\n* *"}
{"book": "adl0319", "page": 47, "text": "( ٣٥ )\n( كتاب القضاء )\n( ۱ ) القضاء يأتى بمعنى الحكم والحاكمية —\n( ۲ ) الحاكم هو الذات الذى تعين ونصب من قبل السلطان لاجل فصل وحسم الدعاوى والمخاصمات الواقعة بين الناس توفيقا لاحكامها المشروعة\n( ٣ ) الحكم هو عبارة عن قطع الحاكم المخاصمة وحسمه اياها وهو على قسمين القسم الاول هو الزام الحاكم المحكوم عليه بالمحكوم به بكلام كقوله حكمت او اعط الشئ الذى ادعى عليك ويقال لهذا قضاء الالزام و قضاء الاستحقاق والقسم الثانى هو منع الحاكم المدعى عن المنازعة بكلام كقوله ليس لك حق او انت ممنوع عن المنازعة ويقال لهذا قضاء الترك—\n( ٤ ) المحكوم به هو الشىء الذى الزمه الحاكم المحكوم عليه وهو ايفاء المحكوم عليه حق المدعى فى قضاء الالزام وترك المدعى المنازعة فى قضاء الترك —\n( ٥ ) المحكوم عليه هو الذى حكم عليه —\n( ٦ ) المحكوم له هو الذى حكم له\n( ۷ ) التحكيم هو عبارة عن اتخاذ الخصمين حاكما برضا هما لفصل خصومتهما و دعوا هما و يقال لذلك حكم بفتحتين ومحكم بضم الميم وفتح الحاء وتشديد الكاف المفتوحه —"}
{"book": "adl0319", "page": 48, "text": "( ٣٦ )\n۸ ( مسئله ثامن ) الوكيل المسخر هو الذى نصب من قبل الحاكم\nللمدعى عليه الذى لم يمكن احضاره بالمحكمة تمت\n( رساله هذا با منقول عنه مطابق و صحیح است )\n( احمد على المحافظ ) ( محمد اکبر )\n..\n."}
{"book": "adl0319", "page": 49, "text": "[BLANK PAGE]"}
{"book": "adl0319", "page": 50, "text": "[BLANK PAGE]"}
{"book": "adl0319", "page": 51, "text": "[BLANK PAGE]"}
{"book": "adl0319", "page": 52, "text": "[BLANK PAGE]"}
{"book": "adl0319", "page": 53, "text": "[BLANK PAGE]"}
{"book": "adl0319", "page": 54, "text": "[BLANK PAGE]"}
{"book": "adl0319", "page": 55, "text": "[BLANK PAGE]"}
